المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يثبت التبليغ عن طريق الرسالة المضمنة بالإشعار بالاستلام لا بوصل إيداع الرسالة المضمنة بمكتب البريد وتحسب مواعيد الطعن ابتداء من تاريخ استلام المبلغ له أو من تاريخ رفضه الاستلام المحددين من طرف عون البريد بالإشعار المذكور.
الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أنه وبعد الرجوع إلى القرار المطعون فيه, حيث جاء فيه ما يلي: << ... فإن ميعاد الاستئناف يبدأ حسابه من تاريخ إرسال الوصل وهو تاريخ 2013/12/24 مما يجعل الاستئناف المسجل من طرف المستأنفين قد جاء خارج الأجل القانوني ... >>.
وحيث أن ما انتهى إليه قضاة الاستئناف جاء مخالفا لأحكام المادة 2/412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, حيث تنص على مايلي: << إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ, تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه, وعلاوة على ذلك, يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام ... >>.
وتبعا لذلك, فإن ميعاد الاستئناف في هذه الحالة, يبدأ من تاريخ تسليم الرسالة المضمنة, حيث يقوم عون البريد بالتأشير على الإشعار بالاستلام بتاريخ التسليم إلى المعلن إليه, وليس من تاريخ الوصل الذي يسلم إلى الخصم عند إيداعه الرسالة المضمنة إدارة البريد.
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى حساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إيداع الرسالة المضمنة إدارة البريد, وليس من تاريخ تسليم الرسالة المضمنة الذي يحمله الإشعار بالاستلام, قد خالفوا أحكام المادة المنوه إليها أعلاه, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.