المادة 71 من القانون المدني .
لا يقتصر الوعد بالبيع على البيع فقط بل يشمل كذلك البيع بالإيجار.
يحق للمستفيد في عقد البيع بالإيجار إبرام عقد الوعد بالبيع متى توافرت شروط المادة 71 من القانون المدني.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنها ابرمت عقد الوعد بالبيع على شرط نقل ملكية إليها بعد انقضاء أجل عشر سنوات و لم تتنازل عن البيع بالإيجار و لم يتم منها أي إخلال بشروط العقد و أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى فسخ العقد الرابط بين الطرفين قد خالفوا أحكام المادتين 106 و 107 من القانون المدني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
و حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله ذلك أن عقد الوعد بالبيع يرتب التزامات شخصية في ذمة الواعد , و تبقى ملكية العين الموعودة بها على مالكها الأصلي و هو الواعد و يبقى هذا الأخير يملكها إلى حين إبرام العقد النهائي عند حلول الأجل.
و حيث أنه و كما هو ثابت من عقد وعد بالبيع ورد في بند شرط وقفي لتحقيق البيع, أنه يتم تحقيق عقد البيع بعد انتهاء أجل 10 سنوات المنصوص عليه قانونا في ما يخص هذا النوع من المساكن.
و حيث أنه و ما دام تحرير عقد البيع النهائي لا يكون إلا بعد انتهاء أجل عشر سنوات, و تبعا لذلك, يحق للطاعنة إبرام الوعد بالبيع, و تحقيقه بعد انقضاء عشر سنوات, بحيث يجيز القانون للمالك الذي يكتسب العقار عن طريق البيع بالإيجار بعد انقضاء هذا الأجل أن يتصرف فيه, و من ثمة فإن إبرام عقد الوعد بالبيع على أن يتم تحرير عقد البيع النهائي بعد انقضاء عشر سنوات, لا يعد ذلك إخلالا بالالتزام العقدي.
و حيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى فسخ عقد البيع بالإيجار لإخلال المترشح قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
و حيث أنه لم يبق من المسائل القانونية ما يمكن الفصل فيها, لذا وجب أن يكونهذا النقض بدون إحالة طبقا للمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.