آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1033264
تاريخ القرار: 
2015/09/17
الموضوع: 
سفتجة
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سطيف / المطعون ضده: تراست بنك الجزائر شركة ذات أسهم والشركة المدنية المهنية للمحضرين
الكلمات الأساسية: 
سند تنفيذي – تبليغ الاحتجاج.
المرجع القانوني: 

المادة 10/600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

السفتجة سند تنفيذي, يقبل التنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين, طبقا لأحكام القانون التجاري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
الفرع الثاني الخطأ في تطبيق المادة 600 و 601 ق إ م إ:
إذا كانت المادة 600 ق إ م إ تعتبر السفتجة سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي لمحضر الاحتجاج إلى المدين فإنها مع ذلك لا تقبل التنفيذ إلا إذا كانت ممهورة بنسختها التنفيذية التي تتضمن العبارة الواردة في المادة 601 ق إ م إ.
حيث تصدر الصيغة التنفيذية من جهة محايدة تتولى مراقبة إذ كان تاريخ استحقاق السفتجة قد حل و أنها قدمت للوفاء لدى المسحوب عليه في الأجل المقرر قانونا حسب القانون التجاري و أنه تم تحرير محضر احتجاج عدم الوفاء مشتملا على كل بياناته في ميعاده القانوني و بالتالي لا يجوز للمحضر القضائي القائم بالتنفيذ أن يعتبر من تلقاء نفسه أن السفتجة أصبحت سندا تنفيذيا و يقوم بمباشرة التنفيذ عن طريق الحصول على أمر بالحجز.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الثاني :
حيث أن المقرر قانونا أن السفتجة هي أداة وفاء و تحمل أمر غير معلق على قيد أو شرط لدفع مبلغ معين للمستفيد أو الحامل.
خلافا لما يدعيه الطاعن تعد السفتجة سند تنفيذي و هي قابلة للتنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا لأحكام القانون التجاري و عملا بالمادة 600 ق إ م إ.
لذا لا يمكن مقارنتها بالأحكام القضائية التي تستوجب استنفاذ كل طرق الطعن لإمهارها بالصيغة التنفيذية لمباشرة إجراءات التنفيذ مما يجعل هذا الفرع كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا