أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الوجــــه الوحيــد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أنها قد تمسكت أمام المحكمة و أمام المجلس باستبعاد الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير مقران لخضر لعدم إجابته على مهمة تحديد المتسبب في الحادث حتى يتم من خلال ذلك تحميل المسؤوليات و اكتفى القرار محل الطعن بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد الخبرة محل الترجيع على أساس أنها خبرة جادة و موضوعية دون أن يناقش مدى قيام الخبير بالمهام الموكلة إليه لا سيما أن المهمة التي تم على أساسها استبعاد خبرة الخبير الأول لعروسي حسين هي نفس المهمة التي تم إهمالها من طرف الخبير الثاني و رغم ذلك تم اعتماد خبرته دون إعطاء التسبيب الكافي و خاصة فيما يتعلق بتحديد المتسبب في الحادث.
عن الوجــــه الوحيــد:
حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة المجلس بتأييدهم لحكم محكمة أول درجة قد تبنوا أسباب هذا الحكم الذي ناقش الخبرة التي اعتمد عليها في قضاءه و من خلالها و بعض العناصر الأخرى التي تضمنها ملف القضية حدد مسؤولية وقوع الحادث في شخص المطعون ضده (ع . ع) الذي كان يقود شاحنة ملك للمطعون ضده (ع . ب) و مؤمنة لدى الشركة الطاعنة، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قضاة الموضوع هم المخولون قانونا لتحديد مسؤولية وقوع الحادث و ليس الخبير الذي تقتصر مهمته على توضيح واقعة مادية فنية محضة للقاضي لمساعدته في إصدار حكمه و عليه فالوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.