المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة.
عن الوجه المثار تلقائيا و المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه و بعد الرجوع إلى وقائع القضية يتبين منها أن الطاعنين تمسكوا أمام قضاة الموضوع بملكيتهم للقطعتين الأولى تسمى ل... 1 و الثانية تسمى ل... 2 الواقعتين ببني منداس.
وحيث أنه و لصحة العريضة الافتتاحية للخصومة كان يجب على الطاعنين تحديد الطلب القضائي تحديدا كافيا للجهات من حيث الأشخاص و الموضوع و السبب.
و حيث أن الطاعنين تمسكوا بموضوع الدعوى و المتمثل في القطعتين المشار إليهما غير أنهم لم يقوموا بتحديدهما تحديدا كافيا نافيا بذكر موقعهما و مساحتهما و حدودهما.
و حيث أن عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا نافيا للجهات يترتب عليه بطلان المطالبة القضائية و ذلك طبقا لما تقتضي به المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.