المادة: 40 من قانون الأسرة.
إغراء المعاقة ووطؤها، الثابت بالحكم القاضي بإدانة المعني بجريمة الإغراء وفساد الأخلاق، يعد من قبيل الوطء بالإكراه ويأخذ حكم وطء الشبهة، يثبت به نسب البنت الناتجة عن هذا الوطء.
الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أن المادة 40 من قانون الأسرة تنص على أن النسب يثبت بالزواج الصحيح وبالإقرار والبينة ونكاح الشبهة وأنه كان على قضاة الموضوع التحقيق مما دفعت به الطاعنة من أن المطعون ضده اغتصبها وأنجبت منه البنت المسماة نور مستغلا إعاقتها مما يعد وطء بالإكراه.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب:
حيـــث إن الطرق التي يثبت بها النسب وفقا لنص المادة 40 من قانون الأسرة هي الزواج الصحيح والإقرار والبينة والزواج المفسوخ بعد الدخول ونكاح الشبهة، وأن الشبهة المثبتة للنسب عرفت بأنها كل وطء حرام لا حد فيه أي لا يوصف بأنه زنا ولا يكيف بأنه زواج صحيح أو فاسد أو باطل وفقا لأحكام قانون الأسرة، وأن الرأي الراجح في المذاهب أنه لا حد على المكره على الزنا، وعلى ذلك انتهى اجتهاد المحكمة العليا إلى أن الإكراه يعتبر شبهة مثبتة للنسب، ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن الطاعنة مصابة بإعاقة الصم البكم بنسبة 100% حسب بطاقة الإعاقة المدرجة في الملف، وأن المطعون ضده يكون قد استغل هذه الإعاقة وقام بإغرائها ووطئها حسب الثابت من الحكم الجزائي الصادر عن محكمة سوق أهراس بتاريخ 2010/02/11 القاضي بإدانته بعامين حبس مع وقف التنفيذ عن جريمة الإغراء على الفسق وفساد الأخلاق طبقا لنص المادة 347 من قانون العقوبات المؤيد بالقرار المؤرخ في 2010/06/07، فإن هذا التصرف الثابت بالحكم الجزائي الصادر عنه تجاه الطاعنة المعاقة يعد وطء بالإكراه ويأخذ حكم وطء الشبهة يثبت به نسب البنت نور المولودة بتاريخ 2009/05/17 الناتجة عن هذا الوطء خاصة وأن المطعون ضده امتنع عن التوجه إلى مخبر الشرطة العلمية لإجراء تحاليل الحمض النووي تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 2012/03/28 بالرغم من عدم ممانعته ذلك خلال سير الدعوى، لأن هذا الفعل الثابت من المطعون ضده لا يمكن وصفه بالزنا في جانب الطاعنة المعاقة وهي بذلك مجرد ضحية لهذا التصرف، وهو السبب الذي يؤدي إلى تحميل المعني مسؤولية النسب وتبعاته، مما يجعل الوجه سديدا
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد مؤسس ويتعين معه نقض القرار حيـــث إن المحكمة العليا بنقضها القرار المطعون فيه وفصلها في النقطة القانونية القائم عليها الوجه وهي أن وطء المعاقة يعد شبهة يثبت به النسب، لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه طالما أن المحكمة انتهت إلى إثبات النسب وإلحاق نسب البنت بوالدها المطعون ضده بموجب الحكم المستأنف مما يتعين معه النقض دون إحالة وفقا لنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.