المادة 319 من القانون المدني.
المواد 222 – 223 و360 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعية التي تسري عليها أحكام التقادم المسقط.
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الموضوع بسقوط الخصومة استنادا إلى أحكام المادتين 222 و 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
و حيث أن الحكم الصادر بتاريخ 2011/06/01 إلى غاية تبليغه بتاريخ 2013/10/28 قد مرت عليه أكثر من سنتين، و أن قضاة الموضوع عندما انتهوا الى الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن سقوط الخصومة يتعلق فقط بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قد خالفوا أحكام المادتين مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح برفض دعوى الطاعن إستادا إلى أن السقوط يتعلق فقط بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، أما الأحكام الصادرة في الموضوع، فإنها لا تتعرض للسقوط، وإنما تتعرض للتقادم المسقط إذا مرت عليها مدة 15 سنة وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمادة 319 من القانون المدني.
وحيث أن الحكم الصادر بتاريخ 2011/06/01 صدر في الموضوع وبالتالي لا يتعرض للسقوط، إذا مرت عليه سنتان وبذلك ولما انتهى قضاة الموضوع إلى رفض دعوى الطاعن لم يخالفوا القانون، بل طبقوه تطبيقا صحيحا، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
وحيث أن المطعون عليه طلب تعويضا بمبلغ خمسمائة ألف دينار عن الطعن بالنقض التعسفي، غير أنه لم يقدم ما يثبت سوء نية الطاعن، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الطلب.