المادة 80 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
تعد الوصولات الموقع عليها من طرف مسيري المؤسسة المسلمة للعامل، دليلا لإثبات قيمة أجره الحقيقي ولو اختلف عن قيمة الأجر المحددة في عقد العمل.
الوجه المأخوذ من قصور التسبيب :
ماينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يناقشوا عقود العمل التي تربطه بالمطعون ضدها و التي تثبت الأجر الذي يتقاضاه بصفته مدير تقني بل إكتفوا فقط بعقد العمل ما بين 2007/06/12 إلى غاية 2012/10/04 المتضمن أجرة 100.042.00 دج إلا أنه بالرجوع إلى الوصولات الأخرى المرفقة يتضح بأنه حدث في كل مرة تعديل عقد عمل على حسب المعطيات الواردة بها و أنه طبقا لنص المادة 63 من القانون 11/90 تنص على أن تعديل شروط عقد العمل و طبيعته يكون بناء على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم و بالتالي بالرجوع خاصة إلى وصولات الدفع تبين أن عقد العمل الذي يربط الطرفين كان براتب شهري قدره500.000 دج و هو ما دفع به أمام المحكمة و أمام المجلس و لم يتم الرد عليه و أن قضاة الإستئناف إعتمدوا على عقد عمل واحد فقط دون العقود الأخرى مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال.
عن الوجه المأخوذ من قصور التسبيب و من دون حاجة لمناقشة الوجه الأخر:
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن القضاة لم يأخذوا بعين الإعتبار الأجرة الشهرية المطالب بها من قبل الطاعن و إستبعدوا بالتالي الوصولات التي كانت تسلم له من طرف المستخدم و الموقع عليها من طرف مسيري المؤسسة عن خطأ على أن الأجرة الشهرية المتفق عليها في العقد الأصلي و الرابط بين طرفي الدعوى هي بقيمة 100.042.00 دج في حين أن هذه الوصولات تعتبر حجة إثبات إذ أن هذه الوثائق تحدد كلها الأجرة الحقيقية التي كان يتقاضاها الطاعن خلافا للأجرة المحددة في العقد و لا يمكن أخذ بعين الإعتبار هذه الأخيرة طالما أنها تغيرت خلال تنفيذ العقد ذلك بإشهاد المطعون ضدها نفسها لما أمضىت على الوصولات المدفوعة للنقاش من قبل الطاعن و هي في الحقيقة تعتبر تعديلا و تكميلا للعقد و لما ورد بالقرار المطعون فيه خلاف ذلك فإن هذا الأخير معرض للنقض و الإبطال مما يجعل هذه الإثارة سديدة.