آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1025949
تاريخ القرار: 
2016/01/21
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: (س.ف) / المطعون ضده: ( ب.م ) (ب.ن) والشركة الوطنية للتأمين
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور جسماني- تفاقم الضرر- خبرة طبية – إستعانة بالغير –تعويض .
المرجع القانوني: 

قانون رقم 88-31( إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار – تعديل و تتميم) .ملحق رابعا، جريدة رسمية عدد 29.

المبدأ: 

يتم حساب التعويض المتعلق بضرر التفاقم و الإستعانة بالغير على أساس تاريخ الخبرة الطبية و ليس تاريخ الحادث .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما إعتمدوا نظرية بلتزار في حساب مبلغ مضاعفة رأس المال بنسبة 40 % لثبوت من الخبرة المصادق عليها بموجب الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الحروش المؤيد بقرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة وإصابة الطاعن نتيجة بتر يده اليسرى بعجز جزئي دائم بنبسة 80 % الّذي قرّر له بشانه تعويض بمبلغ 1.126.000دج وثبوت من الخبرة المنجزة في الدعوى الحالية ضرورة إستعانته بالغير ذلك أن هذه النظرية يعتمد في تحديد العجز الإجمالي في حالة تعدّد العاهات لأعضاء مختلفة ، وهي الحالة الغير متوافرة في دعوى الحال،ولذا كان على قضاة الموضوع التقيّد بأحكام الفقرة الرابعة من ملحق القانون رقم 88 /31 المتمّم والمعدّل للأمر 74 -15 المحدّد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور أو لذوي حقوقهم ،التى على أساسها يحسب المبلغ المضاعف لرأس المال وذلك بإعتماد الأجر الصافي الشهري للشهر السابق للحادث المقدّر بمبلغ 51396،27 دج12x شهرا = أجر سنوي بمبلغ 616755،24 دج وتقابله النقطة الإستدلالية 14075 40x% بحيث يكون المبلغ المضاعف حسب563000 دج بدلا من مبلغ 450403،20 دج

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجـــه الأوّل
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي الى طلب الطاعن ،تقرير له تعويض عن الإستعانة بالغير تأسيسا على أنه أصيب بعجز دائم يساوي80 % على إثر حادث المرور الجسماني الذي تعرض له بتاريخ2008/07/10 وأنه بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2010/07/06 منح له تعويض عن عجزه الدائم بمبلغ 1.126.000دج إستنادا الى أجره الشهري وقت الحادث المقدّر بمبلغ 51396،27 دج وعجزه الدائم يجبره على الإستعانة بالغير .
حيث أنه طبقا للفقرتين 08 و09 من رابعا من ملحق القانون رقم 88 /31 المتمّم والمعدّل للأمر 74 -15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور " في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 % أو أكثر يجبرها على الإستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 40 % وتحدّد الإستعانة بالغير بموجب خبرة طبية " ويستفاد من أحكام هاتين الفقرتين الواردتين في المقطع الرابع من ملحق القانون 88 /31 المحدّد لأساس حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلّي أنه إذا ثبث من الخبرة الطبية ضرورة إستعانة الضحية المصابة بعجز دائم يساوي 80 % أو أكثر بالغير يعتمد في حساب مضاعفة مبلغ الرأس أو المعاش بنسبة 40 % الرأسمال التأسيسى الممنوح للضحية ،عن نسبة العجز الدائم المصابة بها ،الممثل للرأسمال التأسيسىى الخاص بنسبة عجزها الدائم .
وحيث خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة الموضوع لما إعتمدوا في حساب مبلغ مضاعفة الرأسمال التأسيسي بنسبة 40 % لثبوث من الخبرة الطبيّة المنجزة في الدعوى ضرورة إستعانته بالغير الرأسمال التأسيسي الخاص بعجزه الدائم بنسبة 80 % وإعتبروا أنه يضاعف بنسبة 40 % يكونوا قد إلتزموا أحكام الفقرات 01 -08 و09 من المقطع الرابع من ملحق القانون 88 /31 السالف ذكره وبذلك لم يخالفوا القانون ،وعليه يتعيّن رفض الوجه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا