أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
المادة 29 من قانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري.
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
ذلك أنه و طبقا للمواد 324 مكرر1، 793 من القانون المدني و المادة 29 من قانون التوجيه العقاري فإن التصرفات الواردة على العقار لا تثبت إلا بموجب عقود رسمية مستوفية لإجراء الشهر و بذلك فإن التصرف موضوع دعوى الحال باطل و لا أثر له و لما استند قضاة المجلس على مجرد وصولات تسديد و وثائق عرفية فإنهم خالفوا القانون .
الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب :
ذلك أن المدعية في الطعن أثارت دفوعا قانونية لم يتصد لها المجلس و لم يناقشها و جاء قراره مشوبا بقصور التسبيب .
عن الوجهين المثارين المأخوذين من مخالفة القانون و قصور التسبيب :
حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس بنوا قضاءهم على وصولات تسديد الأمر بالدفع الذي سلمته المدعية في الطعن لمورث المدعى عليهم للاستفادة من قطعة أرضية مخصصة للبناء و خلصوا إلى القول بأن محل البيع و ثمنه و أطرافه معلومين و يتعين على المدعية إتمام إجراءات البيع .
لكن حيث أنه و طبقا للمادتين 324 مكرر1 و 793 من القانون المدني و المادة 29 من قانون التوجيه العقاري رقم 90-25 فإن التصرفات التي ترد على عقار أو حق عيني عقاري لا تثبت إلا بعقد رسمي ولا تنتقل الملكية العقارية إلا بمراعاة أحكام الشهر العقاري .
حيث أن استفادة مورث المدعى عليهم لم تتم بموجب قرار إداري و لم تفرغ في قالب رسمي مشهر و تصرف المدعية في الطعن بتسليمها أمر بالدفع لا يرتب أي التزام عيني على عاتقها .
حيث أن قضاة المجلس لم يتصدوا فعلا لدفوع المدعية و لم يناقشوها أصلا و بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون و جاء قرارهم مشوبا بقصور التسبيب ما يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس الجهة للفصل فيها قانونا .