المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الوجهين المأخوذين من انعدام التسبيب و مخالفة القانون:
بدعوى أن القرار المطعون فيه تضمن تسبيبا عاما سطحيا لا يرقى إلى التسبيب القانوني بالرغم من أن الطاعن كمستأنف بين بما فيه الكفاية عدم الالتزام بما هو وارد في الحكم التمهيدي بالنسبة للمهام المحددة للخبير كاستدعاء الأطراف الذي لم يتم أصلا، إضافة إلى خروج الخبير عن المهمة و ذلك لما ضمن خبرته العجز الكلي المؤقت و ضرر التألم . و القرار المطعون فيه ورد فيه أن الخبير قام بالمهمة المسندة له على أكمل وجه وفقا لما رسم وحدد له إلا أن هذا يتنافى و مضمون الحكم التمهيدي و تقرير الخبير وارد بخلاف ما تمليه المواد 135، 137، 138 من ق.إ.م.إ مما يعرض القرار للنقض.
عن الوجهين معا لارتباطهما المأخوذين من انعدام التسبيب و مخالفة القانون:
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادق على الخبرة الطبية و بالنتيجة ألزم الطاعن بأن يتكفل بالمطعون ضده على أساس عجز جزئي دائم بنسبة 25 % قابلة للمراجعة حسب القانون ،على أن الخبرة المنجزة ثبت من خلالها أن الخبير قام بالمهمة المسندة له على أكمل وجه وفقا لما رسم وحدد له من مهام و أجاب على السؤال المطروح عليه بموجب الحكم محل الترجيع مما يجعل من طلب المستأنف غير مؤسس قانونا ، في حين أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2012/12/24 فقد حدد للخبير مهمة استدعاء الأطراف و إجراء الخبرة بفحص المطعون ضده و تحديد نسبة عجزه الدائم الجزئي ، و طالما أن الوجاهية في الخبرة مقررة قانونا في المادة 134 من ق.ا.م.ا و الطاعن تمسك أمام قاضي الدرجة الأولى بعدم وجاهية الخبرة و بالتالي كان على قضاة الموضوع على أثر الاستئناف مناقشة هذه المسألة و كل الدفوع المثارة من قبل الطاعن ، و لما أكتفوا بالتسبيب العام المذكور.ولم يناقشوا مضمون الخبرة وعناصرها، و مدى تطبيق الخبير القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1967/04/19 عند تحديده العجز الجزئي الدائم طالما أن هذا القرار هو الذي تحدد على أساسه المعدلات الطبية للعجز الناتج عن حادث العمل وهو ملزم طبقا للمادة 3 من القرار لطبيب الخبير المعين و لما قضاة المجلس لم يحصرا وقائع الدعوى بدقة و لم يبينوا الأسانيد ووسائل الدفاع المثارة أمامهم من طرفى الدعوى ، ولما لم يناقشوا مضمون الخبرة، واكتفوا بتعليل قرارهم بأسباب عامة فإنهم قصروا بالفعل في تسبيب قرارهم و خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال لتأسيس الوجهين.