أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ), المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
الوجه الاول مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
ذلك أن موضوع النزاع متعلق بالمطالبة بإلزام المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها والمتمثلة أساسا في تمكينه من القطعة الأرضية التي استفاد بها بموجب محضر مؤرخ في 18 .07 .2000 ، ووصل تسديد قيمتها ، ومحضر مداولة مؤرخ في 25 .10 .2000 ، وإقرارها وإبداء استعدادها لتعويضه ، إلا أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أحكام المادة324 مكرر1 ، والمادة 793 من القانون المدني رغم أن الأمر ليس كذلك .
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب :
ذلك أنه وفقا للمادتين 165 ، و324 من القانون المدني ، وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 16 .09 .2009 الصادر بين نفس الأطراف،التمس الطاعن إلزام المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها المتمثلة أساسا في تعويضه عينا بأرض مماثلة إلا أن قضاة المجلس اعتبروا محضر الاجتماع ، والذي هو عبارة عن مداولة ، شأنه شأن العقد العرفي ، مع أن الأمر لا يتعلق بالمنازعة حول الملكية في ذاتها ، وبذلك لم تتم مناقشة طلبات الطاعن و دفوعه .
الوجه الثالث مأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار:
بدعوى أن طلبات الطاعن جاءت مؤسسة على محاضر مجلس إدارة الوكالة المطعون ضدها والتي تعتبر بمثابة هيئة مداولة، غير أن القضاة اعتبروا هذه المحاضر بمثابة عقود عرفية ، رغم أن لهذه المحاضر حجيتها فيما يتعلق بوجوب تنفيذ ما تم التداول بشأنه ، وبذلك فإن القضاة قد حرفوا مضمون هذه الوثائق المستدل بها وكذلك فيما يخص الاستجابة لقراري المحكمة العليا الصادرين في هذه القضية الأول مؤرخ في 16 .09 .2009 والثاني مؤرخ في 09 .05 .2013 .
عن الوجوه الثلاثة للتشابه،
لكن حيث أكد قضاة الموضوع في قرارهم محل الطعن أن محضر الاجتماع الصادر عن إدارة الوكالة العقارية الذي يتضمن الاستفادة من قطعة أرض، فقد تم إلغاؤه بموجب قرار إداري صادر عن والي الولاية، وأن هذا المحضر الصادر عن مجلس إدارة الوكالة، فهو لا يرتب أي أثر لنقل الملكية العقارية ، لأنه لا يعتبر عقد رسمي بخصوص الاستفادة، وأن الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالسند الرسمي المشهر طبقا للقوانين السارية المفعول وخاصة المادة 324 مكرر1، 793 من القانون المدني، والمادة 16 من الأمر رقم 75 /74 المتعلق بالمسح الشامل وإعداد السجل العقاري.
حيث أن القرار قد جاء بهذه الكيفية سليم ومطابق للقانون ومعلل بما فيه الكفاية بما يجعل الوجوه المثارة غير سديدة.
حيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن.