المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يغني شهر عريضة افتتاح الدعوى عن شهر عريضة الاستئناف.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب :
أن التسبيب مشوب بالقصور إذ اقتصر على الإشارة إلى نص المادة 17 ق إ م إ التي تضمنت 03 فقرات أولها تتعلق بالرسوم وقد سددها الطاعن وثانيها باختصاص الرئيس في الفصل في النزاع المثار حول الرسوم وثالثها بإشهاد العريضة ، لكن الطاعن قد قام بشهر عريضة رفع الدعوى بتاريخ 2013/05/07 تحت رقم 176 تربيعة رقم 318 وقدمها في أول جلسة طبقا لنص المادة 17 ق إ م إ وهذا يغني عن شهر عريضة الاستئناف، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
عن الوجه الثاني بالأولوية:
بالفعل، حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد بنوا قضاءهم بعدم قبول عريضة الاستئناف على عدم شهر العريضة (عريضة الاستئناف) لكن ومتى كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17 ق إ م إ أنها توجب شهر عريضة افتتاح الدعوى وتبين أن العريضة قد تم شهرها بتاريخ 2013/05/07 فلا مبرر لاشتراط شهر عريضة الاستئناف، ومن ثم يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال لانعدام أساسه القانوني.
وحيث أنه تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لطرق الوجه الأول يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.