آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1024854
تاريخ القرار: 
2017/01/12
الموضوع: 
خصومة
الأطراف: 
الطاعن: (ا.ع) ومن معه / المطعون ضده: (س.م) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
عريضة افتتاحية – عريضة استئناف - شهر .
المرجع القانوني: 

المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المبدأ: 

يغني شهر عريضة افتتاح الدعوى عن شهر عريضة الاستئناف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب :
أن التسبيب مشوب بالقصور إذ اقتصر على الإشارة إلى نص المادة 17 ق إ م إ التي تضمنت 03 فقرات أولها تتعلق بالرسوم وقد سددها الطاعن وثانيها باختصاص الرئيس في الفصل في النزاع المثار حول الرسوم وثالثها بإشهاد العريضة ، لكن الطاعن قد قام بشهر عريضة رفع الدعوى بتاريخ 2013/05/07 تحت رقم 176 تربيعة رقم 318 وقدمها في أول جلسة طبقا لنص المادة 17 ق إ م إ وهذا يغني عن شهر عريضة الاستئناف، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني بالأولوية:
بالفعل، حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد بنوا قضاءهم بعدم قبول عريضة الاستئناف على عدم شهر العريضة (عريضة الاستئناف) لكن ومتى كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17 ق إ م إ أنها توجب شهر عريضة افتتاح الدعوى وتبين أن العريضة قد تم شهرها بتاريخ 2013/05/07 فلا مبرر لاشتراط شهر عريضة الاستئناف، ومن ثم يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال لانعدام أساسه القانوني.
وحيث أنه تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لطرق الوجه الأول يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس