آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1024495
تاريخ القرار: 
2016/01/21
الموضوع: 
التزام
الأطراف: 
الطاعن: (ب . س) / المطعون ضده: (ب . م) و(ز . ن) محضر قضائي
الكلمات الأساسية: 
دين – محضر إبراء – محضر قضائي.
المرجع القانوني: 

المادة 323 من القانون المدني.

المبدأ: 

يعد محضر التصريح بالإبراء من الدين المحرر من محضر قضائي, والموقع عليه من الدائن والمدين عقد صحيحا ذو قيمة قانونية ما لم يطعن فيه بالتزوير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:
إذ تعيب الطاعنة على القرار أنه أثبت صحة المحضر ورتب عنه نتائجه القانونية رغم أنه اعتبره تارة مجرد اشهاد وتارة عقدا رسميا لا يطعن فيه إلا بالتزوير.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكن حيث أن المحضر وبحسب ما تضمنه يشكل وسيلة اثبات الإبراء من الدين ويكفيه أنه مكتوب وموقع عليه من الطرفين ولم يطعن في صحة ذلك وله بذلك قيمة قانونية ثبوتية ومنتج لأثاره القانونية تبعا لصحته وموافق لمفهوم المادة 323 مدني.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
يعقوب موسى