آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1023926
تاريخ القرار: 
2016/01/21
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين / المطعون ضده: ( ز.م ) بحضور (س.ع) و ( س.ط)
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور جسماني- تفاقم الضرر- خبرة طبية – أجر وطني أدنى مضمون –تعويض .
المرجع القانوني: 

مرسوم 36/80المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها .

المبدأ: 

يتم حساب التعويض المتعلق بتفاقم الضرر في حالة عدم وجود أجر أو دخل مهني على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ الخبرة الطبية المثبتة لتفاقم الضرر .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن قاضي الموضوع قد أخطأ لما اعتمد في حساب التعويض على الحد الأدنى للأجر الشهري المضمون بتاريخ تحرير الخبرة الموافق ليوم 2013/04/09 و المحدد بمبلغ 18.000 دج، لأنه بالرجوع للبند الأول من الملحق المحدد لجدول التعويضات لضحايا حوادث المرور الجسمانية و ذوي حقوقهم بالقانون 31/88المعدل و المتمم للأمر 15/74ينص صراحة على أنه يعتمد كأساس لحساب التعويضات الأجر أو الدخل المهني عند الحادث و عندما لا يثبت هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر يعوض على هذا الأساس عند تاريخ الحادث و طالما أن سبب تفاقم العجز يعود مباشرة إلى حادث المرور الذي تعرض له المطعون ضده بتاريخ 2006/02/27 فإن التعويض عن هذا التفاقم يعتمد في حسابه على الحد الأدنى للأجر آنذاك بمبلغ 4000 دج.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن قاضي الموضوع لم يخطئ في تطبيق القانون كما زعمت الطاعنة، بل أعطى مفهوما صحيحا لما جاء في المرسوم رقم 36/80 الصادر في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها، و احترام إجتهاد المحكمة العليا الذي استقر على أن حساب تعويض تفاقم الضرر يعتمد فيه، في حالة عدم وجود الأجر أو الدخل المهني، على الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في تاريخ الخبرة التي تثبت التفاقم لأن مثل هذا التعويض لا يكون مستحقا إلا إذا تحقق وجود ضرر ناتج عن التفاقم إذ الأمر هنا يختلف عن حالات التعويضات الأخرى، و عليه فالوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
بوزياني نذير