آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1022320
تاريخ القرار: 
2016/01/07
الموضوع: 
ضمان اجتماعي
الأطراف: 
الطاعن: (ب.أ) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء)
الكلمات الأساسية: 
إجراءات التحصيل الجبري – ملاحقة – طعن – محكمة مختصة.
المرجع القانوني: 

المادتان 44 و51 من القانون 08 - 08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

المبدأ: 

لا تخضع الملاحقة لإجراءات الطعن المسبق وإنما يتم الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة المختصة التي يتم فيها التأشير عليها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث إن الطاعن أثار وجها واحدا للنقض مأخوذا من مخالفة وسوء تطبيق القانون،
ويعيب على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم على أن الطاعن لم يحترم الإجراءات المتعلقة بالطعن المسبق المنصوص عليها في المواد من 05 إلى 16 من القانون 08 – 08 وذلك أن التحصيل بطريقة الملاحقة لا يلزم المدين بتقديم طعن مسبق ولا يعطيه ذلك الحق وقد منحه فقط الطعن أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل 30 يوما وهو ما قام به وتم رفضه، لأن الدين المطالب به أصبح مستحق الأداء ولا يقبل أي مراجعة إلا أنه جاء بعد 11 سنة وبالتالي يكون قد تقادم وفقا لنص المواد 316 و320 من القانون المدني والمادتين 78 و79 من القانون 08 – 08 ولما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك يكون قد خالف أحكام المواد 44 وما بعدها مما يتعين نقضه وإبطاله دون إحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبين من القرار المطعون فيه الذي ألغى الحكم المستأنف ومن جديد قضى برفض الدعوى على أساس أن الطاعن لم يحترم الإجراءات الخاصة بالطعن المسبق المنصوص عليها في المواد من 05 إلى 16 من القانون 08 – 08 في حين أن هذا النزاع يدخل ضمن إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 44 وما يليها من نفس القانون وبالضبط فيما يخص الملاحقة المنصوص عليها في المادة 51 التي تخضع للتأشير عليها من طرف رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين وأن هذه الملاحقة يمكن أن تكون محل طعن مباشرة أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل ثلاثون يوما طبقا للمادة 56 من نفس القانون وبالتالي فإن الملاحقة المذكورة لا تخضع لإجراءات الطعن المسبق كما جاء في القرار المطعون ضده خطأ مما يجعل الوجه المثار مؤسس ويستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس