آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1020752
تاريخ القرار: 
2015/12/23
الموضوع: 
بنك
الأطراف: 
الطاعن: (خ.ط) / المطعون ضده: الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
الكلمات الأساسية: 
قرض – صندوق الكفالة - ضمان
المرجع القانوني: 

المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم:03/2004 المؤرخ في 03/01/2004

المبدأ: 

يضمن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للبطالين المستثمرين فقط، القروض الممنوحة من طرف البنك في حدود 70% من الدين المستحق، ولا يضمن السلفة بدون فائدة.    

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات : 
بدعوى أن الصفة من النظام العام و أن الطاعن مؤمن و مضمون بموجب عقد انخراط و هو عقد إذ كان لضمان أخطار القروض فكان على المدعي عليه مقاضاة هذا الصندوق و ليس الطاعن.
و يكون القرار قد تجاوز أحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 04/03 المؤرخ في 03/01/2004 و كذا المادة 08 من عقد الانخراط المرقم و الممضي و المختوم من طرف مدير هذا الصندوق والذي يلتزم بموجبه التكفل بمجمل مبالغ القروض الممنوحة للمنخرطين كالطاعن.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب : 
بدعوى أن القرار المطعون فيه ألزم المدعي في الطعن تسديد مبلغ مقدر ب 49 مليون المؤمن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المؤمن عليه لدى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض.
حيث أن التسبيب الذي تأسس عليه القرار المطعون فيه كون صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض يضمن قروض البنوك و ليس سلفة أو القرض الذي يقدمه الصندوق الوطني للبطالة و أن هذا التسبيب قاصرا.
حيث قدم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة سطيف مذكرة جوابية في  30 جويلية 2014 جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إ م إ طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.
 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما:
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أنه ثبت لقضاة المجلس أن في إطار دعم البطالين أصحاب المشاريع البالغين أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة تحصل الطاعن على قرض بدون فائدة قدره 493.938.30 دج حسب الاتفاقية المؤرخة في 17/12/2007 و استفاد من امتيازات جبائية و قرض بنكي إلا أنه لم يقم بتنفيذ الالتزامات المحددة في دفتر الشروط كرهن عتاد الحليب رهنا حيا زيا بالدرجة الثالثة لصالح صندوق ضمان القروض و لم يؤمنه ضد كل المخاطر كما لم يؤمن قطيع الأبقار ضد كل المخاطر في حالة هلاكه و لم يسدد مستحقات القرض البنكي و خلصوا أنه لم ينفذ الالتزامات التعاقدية و لم يحترم بنود دفتر الشروط مما يؤسس طلب استرجاع القرض بدون فائدة.
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن الصندوق يستمد صفته تأسيسا على المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 514 - 2003 لتاريخ 30/12/2003 بحيث أنه يتولى تنفيذ ترتيب دعم نشاطات البطالين و متابعتها بعد منح لهم شهادة القابلية و التمويل و مرافقتهم للحصول على المساعدات المالية و الامتيازات ... و كذا بالنظر إلى الاتفاقية التي أبرمها مع الطاعن في 17/12/2007.
حيث عكس ما يتمسك به الطاعن فإن السلفة بدون مكافئة تكفلت بها ميزانية الدولة و ليس المصارف.
حيث أنه و الحال فإن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للبطالين المستثمرين يضمن فقط القروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في حدود 70% من الدين المستحق عملا بالمادة 04 من المرسوم التنفيذي 03 - 2004 لتاريخ 03 جانفي 2004 و بالتالي لا يضمن السلفة بدون فائدة التي تحصل عليها الطاعن.
لذا حيث نستخلص أن الدعوى رفعت من ذي صفة على ذي صفة عملا بالمادة 13 من ق إ م إ و المرسوم الرئاسي رقم 514 - 2003 المشار إليه أعلاه و يكون القضاة قد برروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها و طبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.
 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية