آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1016481
تاريخ القرار: 
2015/06/18
الموضوع: 
تنفيذ
الأطراف: 
الطاعن: (م.س) / المطعون ضده: الجمعية الرياضية المسماة الإتحاد الرياضي لبلدية القصبة
الكلمات الأساسية: 
غرامة تهديدية – قاضي استعجال – محكمة فاصلة في المواد الإجتماعية .
المرجع القانوني: 

- المادتان 305 و 625 من القانون رقم 08-09 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية.
- المادتان 34 و 39 من القانون رقم 90-11 المتضمن تسوية النزاعات الفردية في العمل.

المبدأ: 

عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي، الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها، ولم يستثن من اختصاصه السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعية يتقيد القاضي الإستعجالي في هذه الحالة المادتين 34 و 39 من القانون 90-04.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أنّه يستخلص من الملف و القرار المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى استعجالية يطلب توقيع غرامة تهديدية على المطعون ضدها لإجبارها على تنفيذ الحكم الإجتماعي الصادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 2011/04/11 و الممهور بالصيغة التنفيذية و الذي ألزمها تسليمه رواتب 24 شهرا و كشوفات الرواتب و التصريح به لدى الضمان الإجتماعي و شهادة العمل و استند في دعواه على محضر إمتناع عن التنفيذ محرّر في 2012/02/16 من طرف المحضر القضائي الأستاذ مرسلي محمد.
حيث أنّه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 305 ق إ م إ فإنّه يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها و يستخلص من هذه المادة أنّ المشرّع الجزائري أعطى الإختصاص للقاضي الإستعجالي للحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها عند توفّر شروطها دون استثناء من اختصاصه السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعية إلا أنّه يتعيّن على القاضي الإستعجالي عند تحديد قيمة الغرامة التهديدية لحمل المدين على تنفيذ حكم إجتماعي حائز لقوة الشيء المقضي به أن يتقيّد بالمعايير المنصوص عليها في المادتين 34 و 39 من القانون90 - 04 المؤرخ في 1990/02/06 المعدّل بالقانون 28/91 الصادر 1991/12/21 و ذلك بأن لا يقل مبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها عن 25% من الأجر الشهري الأدنى المضمون عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
حيث أن قضاة المجلس عندما صرّحوا بعدم إختصاصهم للفصل في طلب الطاعن المتعلّق بالغرامة التهديدية خالفوا القانون ممّا يعرض قرارهم للنقض و الإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس