المادة 343 من القانون المدني
لا يحق للقاضي أن يتدخل لمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها بشرط تسبيب حكمه.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون،
مفاده أن النزاع يتعلق بدعوى تعويض وجبر الضرر اللاحق بالطاعن نتيجة قيام المطعون ضده باستغلال أشجاره وفقا لما تقتضي به المادة 124 من القانون المدني الدعوى مؤسسة على محضر معاينة محرر بتاريخ 2012/10/03 ورغم ذلك فإن القرار محل الطعن لم يأخذ بأسباب دفع الطاعن المتعلقة بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه المدعى عليه في الطعن حسب الصيغة الواردة في عريضة الاستئناف مما يجعل هذا القرار قد جاء مشوبا بمخالفة القانون.
عن الوجه الثاني ودون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول:
حيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد فصلوا في النزاع المعروض عليهم برفض دعوى المدعي لعدم وجود دليل على ما يدعيه، دون أن يتعرضوا لليمين الحاسمة التي كان الطاعن قد وجهها للمطعون ضده أمام محكمة أول درجة حسب الصيغة التي حددها، وتمسك بتوجيه تلك اليمين أمام قضاة الاستئناف وهي وسيلة من وسائل الإثبات تجد أساسها في المادة 343 من القانون المدني ذلك أن الخاصية الأساسية لليمين الحاسمة هي إنهاء النزاع والتنازل عما عداها من أدلة إثبات، إذ تعفي تلك اليمين الخصم من إقامة الدليل لإثبات مزاعمه فيستبدل عبء الإثبات بالاحتكام إلى ضمير خصمه، ولا يحق للقاضي أن يتدخل لمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها لكن ذلك بشرط أن يقوم بتسبيب حكمه على أن تلك اليمين تعسفية حقيقة.
وحيث إنه بسبب ما ذكر يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون ولم يردوا على طلب الطاعن مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.