آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1012127
تاريخ القرار: 
2015/11/19
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمين SAA وكالة عين بسام / المطعون ضده: (م.ج) و(ط.م)
الكلمات الأساسية: 
تأمين – ضمان
المرجع القانوني: 

المادة 9 من المرسوم رقم 80 – 37، المتضمن شروط تطبيق المادتين 32 – هـ و34 من الأمر رقم 74 – 15
المادتان 3 و4 من المرسوم رقم 80 – 34، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 74 - 15

المبدأ: 

إذا تمسكت شركة التأمين بالاستثناء من الضمان، فعليها أن تصرح بذلك للصندوق الخاص بالتعويضات، مقابل الإشعار بالاستلام، مع التزامها بإعلام المصاب أو ذوي حقوقه في نفس الوقت.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من قصور في التسبيب
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما ألزموا الطاعنة بدفع تعويض على أساس أنها لم تقدم ما يثبت أن المتسبب فــي الحادث لم يكـــن حائــزا على رخصة السياقة وقت الحادث.
وحيث أنه يخالف ذلك أن الطاعنة قدمت للمناقشة نسخة من محضر الضبطية القضائية الذي يؤكد أن المتسبب في الحادث لم يكن حائزا لرخصة السياقة وقت وقوع الحادث وهو ما دفع رجال الضبطية القضائية إلى تسجيل جنحة عدم امتلاك رخصة القيادة الخاصة بالدراجات النارية وأن القضاة باستبعادهم لمحضر الضبطية القضائية الذي يكتسب حجية مطلقة في الإثبات قد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
بدعوى أن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعنة بدفع تعويضات للمطعون ضده رغم قيام حالة الاستثناء يكونون بذلك قد خالفوا أحكام المادة 03 من المرسوم 80 - 34 المؤرخ في 1980/02/16 الذي حدد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر 74 - 15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلقة بحالات سقوط الضمان والاستثناءات.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما:
حيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة في هذين الوجهين هو استبعاد قضاة القرار المطعون فيه لمحضر الضبطية الذي أكد أن المتسبب في الحادث (ط.م) لم يكن حائزا لرخصة السياقة وقت وقوع الحـــادث ومخالفـــة القانون سيمــا أحكـــام المرسوم 80 - 34 المؤرخ في 1980/02/16 ذلك أن المادة 03 من هذا المرسوم تعفي شركة التأمين من الضمان في حوادث المرور التي لا يحمل السائق فيها رخصة السياقة.
حيث فعلا ينص المرسوم السالف الذكر في المادة3 ف3 أنه يسقط الحق في التعويض إذا لم يكن المؤمن حاملا الوثائق السارية المفعول التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل,لكن ثبت لقضاة الاستئناف ولما لهم من سلطة تقديرية لوقائع الدعوى و وسائل الإثبات أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أن السائق لم يكن حائزا على رخصة السياقة وقت الحادث.
وحيث أنه فضلا عن كون أن الطاعنة لم تنازع في صحة عقد التأمين المبرم بينها والمؤمن له و لم تقدم الدفع بالقيادة بدون رخصة أمام المحكمة وطالبت بعدم قبول دعوى الإرجاع شكلا لمخالفة أحكام المادة 15 من ق إ م إ و في الموضوع تطبيق القانون رقم 88 - 31, تجدر الإشارة أن المادة 09 من المرسوم رقم 80 - 37 المؤرخ في 1980/02/16 تلزم المؤمن الذي يرغب في إثارة استثناء الضمان طبقا للمادتين3 و4 من المرسوم رقم 80 - 34 المؤرخ في 1980/02/16 أن يقدم تصريحات بذلك مقابل الإشعار بالاستلام, إلى الصندوق الخاص بالتعويضات (صندوق ضمان السيارات), مع إعلام المصاب في الوقت نفسه أو ذوي حقوقه وبعدم احترام الطاعنة لهذه الإجراءات فإن دفعها بسقوط الضمان غير وجيه بالقبول.
ومتى كان كذلك, و بالنظر للأسباب السالفة الذكر,فإن الوجهين المثارين غير سديدين مما يستوجب رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا