آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1010690
تاريخ القرار: 
2016/10/13
الموضوع: 
تبليغ
الأطراف: 
الطاعن: (م . م ) / المطعون ضده: (م . ف)
الكلمات الأساسية: 
رسالة مضمونة – تبليغ رسمي.
المرجع القانوني: 

المادة 336 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

المبدأ: 

الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار:
ذلك أن قضاة المجلس استندوا في قضائهم على وصل استلام رسالة تبليغ الحكم عن طريق البريد و اعتبروا أن المحضرة القضائية وجهت له رسالة مضمونة إلى عنوانه بتاريخ 14-07-2012 و هي الرسالة التي توصل بها إلا أن التاريخ الوارد على الوصل المحدد بيوم 14-07-2014 يمثل تاريخ إرسال الرسالة من بريد بئر مراد رايس إلى بريد بني مسوس مقر سكنه و ليس تاريخ استلامها كما ذهب إليه القضاة و يستحيل أن يكون يوم إرسال الرسالة هو نفسه تاريخ استلامها علما بأن المعمول به هو أن تسليم المضمونة يكون بإمضاء المبلع له على دفتر خاص بذلك في مركز البريد مع ذكر تاريخ التسليم الفعلي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار:
حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس استندوا على التاريخ المدون على الرسالة المضمونة الوصول رقم 5947 المحدد بتاريخ 14-07-2012 و اعتبروها تاريخ تبليغه كما استندوا على كون المدعى في الطعن استلم الرسالة بتاريخ 20-07-2012 و بادر برفع استئنافه بتاريخ 09-09-2012 فرفضوا استئنافه لكونه جاء خارج الأجل .
حيث أنه و بالرجوع إلى المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن المشرع حدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لذات الشخص و بشهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار .
حيث أن التبليغ الرسمي عرفته المادة 406 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بكونه ذلك التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي و يكون شخصيا إذا تم لذات الشخص المطلوب تبليغه وفقا للمادة 408 من نفس القانون .
حيث أنه و في قضية الحال فإنه لم يثبت أن المدعى بلغ شخصيا بالحكم المستأنف بمحضر رسمي ما يجعل مهلة الاستئناف محددة بشهرين بدلا من شهر واحد كما ذهب إليه القضاة
حيث أن الوجه المثار جاء سديدا يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية إلى نفس الجهة للفصل في الموضوع قانونا

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس