المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا تحول الوفاة دون الفصل في الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل فيها.
لا تؤدي الوفاة إلى انقضاء الخصومة إلا في الحالة التي تكون فيها الدعوى غير قابلة للانتقال إلى الخلف العام.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
الفرع الثاني :خرق المادتين 210 و 220 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
ذلك أن قضاة الموضوع قضوا بانقضاء الخصومة لوفاة المدعية مع أن الوفاة لا يترتب عنها انقضاء الخصومة بل تؤدي إلى مجرد انقطاعها إذا كانت الدعوى قابلة للانتقال إلى الخلف العام علما بأن دعوى الحيازة قابلة للانتقال كما أن الخصومة و وفقا للمادة 210 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا تنقطع إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف القاضي بانقضاءالخصومة لوفاة المدعية.
حيث أن انقضاء الخصومة تحكمها المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والوفاة يترتب عنها انقطاع الخصومة وفقا للمادة 210 من نفس القانون ولا تكون سببا في انقضاء الخصومة إلا في الحالة التي تكون فيها الدعوى غير قابلة للانتقال علما بأن دعوى الحيازة هي من الدعاوي القابلة للانتقال إلى الخلف العام .
حيث أنه و فضلا على ما سبق و طبقا للمادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الوفاة لا تحول دون الفصل في الدعوى إذا كانت مهيأة و جاهزة للفصل فيها .
حيث أن الوجه المثار سديد يتعين معه بدون مناقشة بقية الأوجه نقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية إلى نفس الجهة للفصل فيها قانونا.