لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 106 من القانون المدني ذلك أنه اعتبر أن الإعذار المنصوص عليه في المادة 8 من اتفاقية القرض يكون غير لازم بعد حلول آجال الدّين وعدم وفاء المدين، وهو خيار للدائن، في حين أن هذه المادة تفرض الإعذار بالتسديد الفوري قبل رفع الدعوى القضائية،
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أنه يتبيّن فعلا من الاطّلاع على النصّ الاتفاقي المتمسّك به أنه يفرض إعذار المدين قبل المطالبة بالتسديد الفوري للدّين، ولئن كان هذا الإعذار غير لازم مبدئيّا في حالة تنفيذ الالتزامات المتتالية أو المستمرّة، فإنه يطلب على الأقلّ إعذارا واحدا عند الامتناع عن تنفيذ أوّل التزام من هذه الالتزامات المتتالية أو المستمرّة،وإذا توفرّ هذا الشرط الأخير تكون الدعوى المرفوعة بمثابة هذا الإعذار، وطالما أنه لا يتبيّن من وقائع الدعوى الحالية أن المطعون ضدّه أمضى على جدول الاستهلاك المعمول به لدى الطاعن، والّذي يبيّن آجال الاستفادة وأداء الدّين، فإنه لا يمكن غضّ النظر عن الإعذار المنصوص عليه اتفاقا كما أنه لا يمكن اعتبار إقامة الدعوى الحالية بمثابة الإعذار، و عليه، فالوجه مؤسّس،
و دون حاجة للنظر في الوجه الثاني،
و حيث أنه لم يبق ما يتطلّب الفصل فيه، وعملا بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.