آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1005781
تاريخ القرار: 
2016/09/21
الموضوع: 
شهر عقاري
الأطراف: 
الطاعن: ورثة ( س . ق ) / المطعون ضده: (الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة ) و ( خ . ف ) و ( م . ر )
الكلمات الأساسية: 
بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
المرجع القانوني: 

أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92

المبدأ: 

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن القرار ألحق ضررا بحقوق المدعين برفضه إبطال عقد البيع الرسمي للقطعة الأرضية التي من المفروض أن تؤول إلى والدهم المتوفى و أن المجلس طبق عن خطأ المواد 72- 743 - 99 - 123 من القانون المدني تطبيقا خاطئا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول:
حيث إن المادة 324 مكرر 1 تنص على أنه " زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.
كما يجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي و تودع الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد."
و أن المادة 793 من القانون المدني تشترط من أجل نقل الملكية في المادة العقارية إجراءات الشهر العقاري.
و أن بيع العقار يجب أن يكرس بعقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية و أن عقد البيع الرسمي وحده هو الذي يمنح صفة المالك لمشتري العقار.
حيث إن المجلس القضائي طبق في النزاع قواعد القانون المدني المنظمة لعمليات نقل العقارات. وأنه يتعين بالتالي رفض الوجه لعدم تأسيسه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا