المادتان 36 و42 من القانون 83- 13، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يمكن منح التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث عمل، إلا في شكل ريع.
عن الوجه الأول: المأخوذ من المادة 2/358 إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه إغفال قضاة الموضوع المادة 36 من القانون 13/83 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية التي يستفيد بموجبها الطاعن من الريع الشهري بالرغم من أنها أثيرت في الطلبات الأصلية إذ أن المطعون ضده قام بحرمان الطاعن من حقه الذي يضمنه القانون.
بالفعل حيث أن موضوع النزاع و حسبما هو ثابت من الملف ينصب على العجز الناتج عن حادث العمل الذي تعرض له الطاعن وكان يتقاضى منحة عجز تم توقيفها والتمس عند رفعه الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء هذا الحادث.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عالجوا النزاع على أساس أن الطعن المثار من طرف الطاعن أمام هيئة الضمان الإجتماعي كان يتعلق بنسبة العجز اللاحق به من جراء حادث العمل و ليس المطالبة بالريع الذي يستوجب توفر شروط معينة و إتباع إجراءات حددها قانون الضمان الإجتماعي في حين كان عليهم التصدي للنزاع على أساس القانون 13/83 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ذلك أن الأضرار الذي يعاني منها الطاعن ناتجة عن حادث العمل الذي تعرض له وفي هذه الحالة فإن المصاب يمنح له ريع و ليس تعويض ذلك استنادا على المادتين 36 و 42 من القانون 13/83 السالف ذكره المعدل و المتمم و بفصلهم خلاف ذلك يكونوا عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
حيث أن هذا الوجه في محله و يكفي لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي.