آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1000098
تاريخ القرار: 
2015/10/22
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين saa وكالة رمز 2111 مسرغين / المطعون ضده: (ب.ب)
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض - نسبة العجز.
المرجع القانوني: 

المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.

المبدأ: 

لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب بخطئه في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــه الوحيـد:المأخوذ من مخالفة القانون:
مفاده أنّ أساس الدعوى التي أقامتها الطاعنة مرجعها أحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المؤرخ في 30-01-1974 المتعلق بإلزامية التأمين و نظام تعويض ضحايا حوادث المرور و التي تقتضي في هذه الحالة أن يكون التعويض المستحق لضحية الحادث بعد انساب إليه مسؤولية الحادث مرهون بنسبة العجز الجزئي الدائم و التي تستلزم أن تفوق 50% و أن الخبرة الطبية المأمور بها بموجب الحكم التمهيدي المؤرخ في 26-11-2009 قد خلصت إلى نسبة عجز جزئي في حدود 34 % فهي أقل مما تشترطه المادة و قضاة الموضوع علقوا تطبيق هذه المادة على اعتبار أنّ المطعون ضده لم تتم إدانته جزائيا عن الحادث الذي وقع بتاريخ 15-03-2009 غير أن ّ هذا التفسير هو على خلاف أحكام المادة 13 و الذي لا تشترط بالضرورة وجود حكم جزائي بالإدانة و أن القضاء ببراءة المتهم الذي توبع في الأصل عن الجروح الخطأ لهو كفيل من أجل تحميل المسؤولية في الحادث على عاتق الضحية، و ما دامت الخبرة الطبية لم تحدد نسبة العجز اللاحق بها بأكثر من 50 % فكان على قضاة الموضوع أن يمكنوا الطاعنة من استرجاع المبلغ الذي نفّذ عليها بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 11-11-2010 خاصة أنها لم تستدع للدفاع عن حقوقها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــه الوحيـد:
حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الحكم المؤيّد به، يتبيّن أن هذه الأخيرة كانت قد أثارت في كلا درجتي التقاضي أن النزاع يخضع لأحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المؤرخ في30-01-1974 التي يستفاد منها انه لا يحق للمطعون ضده التعويض عن الأضرار الجسمانية كونه السائق المتسبب في الحادث و عجزه الجزئي الدائم تقل نسبته عن50%.
و حيث أنه في دعوى الحال يتبيّن من واقع الملف أن المطعون ضده تعرض لحادث مرور نتجت عنه أضرار جسمانية حال سياقته لدراجته النارية التي اصطدمت بسيارة المدعو (ح . م) الذي توبع جزائيا بمخالفة الجروح الخطأ غير أنه قد تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بموجب الحكم الصادر في 26-11-2009 و نسبت مسؤولية الحادث للمطعون ضده (ب . ب) الذي أجريت عليه خبرة طبية بعد الحادث و لم تتجاوز نسبة عجزه 34 أو 35% و من ثم فإن قضاة الموضوع يكونون قد خالفوا القانون و لم يحسنوا تطبيقه بعد أن تبيّن أن المطعون ضده هو من يتحمل مسؤولية الحادث باعتباره سائق مخطئ و برئت ساحة المدعو (ح . م) مما نسب إليه و نسبة العجز الجزئي الدائم التي أصيب بها المطعون ضده لم تبلغ 50% طبقا للخبرة المجراة عليه من طرف الطبيب أحمد رضا حاكم بموجب الحكم الصادر في 26-11-2009 و بذلك يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس