المادة 12 أمر رقم 95-07
يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له أي الخسائر و الأضرار التي لم يحدثها عمدا أو غشا .
يجب على شركة التأمين قصد التخلص من الإلتزام بالضمان إثبات تسبب المؤمن له عمدا في الضرر .
الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون لا سيما المادة 106 من القانون المدني .
مفاده أن المطعون ضدها المؤمن لها ،لمّا أبرمت مع الطاعنة المؤمنة عقد تأمين سيارتها الشامل جميع الأخطار ،قد وافقت على الشروط العامّة لهذا العقد بإمضائها الوثيقة المتضمنة هذه الشروط منها الشرط الوارد في نص المادة 05 الفقرة 04 المتمثل في أنه تستثنى من الضمان سرقة السيارة بسبب ترك المفاتيح بداخلها وهذه الحالة ،تنطبق على قضية الحال لأن واقعة سرقة السيارة المؤمنة حصلت على إثر ترك زوج المطعون ضدها بابها مفتوحا والمفاتيح بداخلها فقضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا المادتين 106 من القانون المدني و 05 من الشروط العامّة لعقد التأمين .
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا دفوع الطاعنة المثارة في عريضة الإستئناف ولم يردوا عليها بالقبول أو بالرفض كما لم يبيّنوا النص القانوني المعتمد في قرارهم.
عن الوجهين معا لإرتباطهما :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي الى طلب المطعون ضدها إلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويضها عن قيمة سيارتها التى تعرضت للسرقة حال ماكان بابها مفتوحا ومفاتيحها بداخلها بحجّة أن عقد تأمين السيارة شمل جميع الأخطار من ضمنها خطر السرقة ،ولا يتضمن شرطا يفيد أن الظروف التى حصل إثرها خطر السرقة ،تجعله مستثنى من الضمان .
حيث دفعت الطاعنة بعدم تأسيس الدعوى كون خطر السرقة المؤمن منه النجم عن ترك بابها مفتوحا والمفاتيح بداخلها يستثنى من الضمان طبقا للمادة 05 من الشروط العامّة لعقد التأمين
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم بإستخلاصهم من عقد التأمين المبرم بين الطرفين أن التأمين يغطى جميع الأخطار منها خطر السرقة بدون أي شرط وخلاف ماتدعيه الطاعنة بهذا التعليل قد أتوا بسبب قانوني كافي.
حيث فضلا عن ذلك خلافا لما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس لما رفضوا الأخذ بدفع الطاعنة بكون ترك السيارة مفتوحة الباب والمفاتيح بداخلها يعد خطأ يفقد المؤمن لها المطعون ضدها الحق في التعويض وإستندوا في قضائهم الى عقد التأمين الشامل ضمان جميع الأخطار لم يخالفوا المادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامّة لعقد التأمين لأن وفق أحكام هذه المادة تضمن شركة التأمين في حالة فقدان المركبة المؤمن عليها من جميع الأخطار الأضرار الناجمة عن فقدانها ، وطبقا للمادة 12 فقرة " ب " من الأمر 95 /07 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمّد من المؤمن له أي الخسائر والأضرار التى لم يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ،ويخلص من هذا النص
أنه لتتخلص المؤمنة من الإلتزام بضمان خطر مؤمن منه عليها إثبات أن المؤمن لها تسبّبت عمدا في تحقيق خطر سرقة السيارة المؤمنة والثابت من القرار محل الطعن أن الطاعنة لم تقدم وسيلة تفيد أن سرقة السيارة المؤمنة حصلت بخطأ متعمد من المؤمن لها المطعون ضدها ،وعليه يتعيّن رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن .