المادتان 14 و15 من القانون 08- 08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.
تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق برسالة موصى عليها، مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تاريخ صدورها وتكون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها أو في أجل 60 يوما، من تاريخ إيداع العريضة لدى اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد.
حيث الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث من المقرر قانونا عملا بنص المادة 14 من القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي أن قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق يتم تبليغها برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر استلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر استلام في أجل 10 أيام من تاريخ صدور قرارها، و طبقا لنص المادة 15 من نفس القانون تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ القرار المعترض عليه أو في أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة إذا لم يتلقى المعني أي رد.
و حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يناقشوا و لم يتأكدوا من كيفية تبليغ القرار من طرف مصالح اللجنة إلى الطاعن و اعتبروا أن القرار المؤرخ في 2009/05/18 بلغ للطاعن بتاريخ 2009/05/31 حسبما هو ثابت من خلال محضر المداولة المؤرخ في
2009/05/18 دون تأكدهم من احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 08/08 السالف ذكره و بذلك يكون قرارهم مشوب بالقصور في الأسباب و معرض للنقض و الإبطال.