آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
999292
تاريخ القرار: 
2016/05/05
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: مؤسسة حفظ الصحة و التطهير لولاية الجزائر HURBAL / المطعون ضده: ( ب. ر)
الكلمات الأساسية: 
عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: 

المواد 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ: 

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد مأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن قاضي الموضوع قد جانب الصواب عندما إعتبر أنه كان على الطاعنة مراعاة عند تحديد و وصف الخطأ الجسيم الذي إرتكبه المطعون ضده الظروف التي إرتكب فيها الخطأ ومدى إتساعه و درجة خطورته والضرر الذي لحق الطاعنة منه والسيرة التي كان يسلكها العامل حتى إرتكابه الخطأ، وهنا يوجد تناقض بإعتبار الأفعال الخطيرة الثابتة التي إرتكبها المطعون ضده والتي هي رفض الإجابة على الإستجوابات المقدمة له حول كل فعل قام به وتحرير رسائل لوقائع كاذبة تجاه عمال دون تحديد هويتهم وصفتهم والإعتداء على زملاء له بالسلاح الأبيض عدة مرات ومغادرة منصب العمل عقب كل واقعة خطيرة يرتكبها، غير أن قاضي الموضوع لم يقدر الوقائع تقديرا سليما وهي من الدرجة الثالثة حسب النظام الداخلي للمؤسسة ولا داعي للبحث عن الظروف التي أدت بالعامل إلى إرتكاب هذه الأخطاء كون الأمر لا يتعلق بقوة قاهرة وإنما بنزوات خطيرة للمطعون ضده وإلتمست نقض الحكم المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد مأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على " أنه بالرجوع إلى قرار التسريح فإن المدعى عليها أسست إنهاء علاقة العمل لأسباب تأديبية تتمثل في قيام المدعي بقذف في حق بعض زملاء العمل وتهديد عامل بالمؤسسة، وتصرف عنيف تجاه عامل بالمؤسسة، إلا أن المحكمة ترى قرار إنهاء علاقة العمل لم يحترم ما جاء في نص المادة 01/73 المذكورة أعلاه إذ لم يقم بتحديد و وصف الخطأ الموجه للمدعي بدقة ومدى إتساعه وخطورته والظروف التي قام فيها المدعي بهاته الأخطاء كما أن الأخطاء المسجلة ضد المدعي هي أخطاء ذات طابع جزائي ولا يوجد بالملف ما يفيد قيام المدعي بأعمال عنف وهو الخطأ الوحيد الذي يقبل التسريح من دون أن يصدر حكم جزائي، فمن المستقر عليه قانونا أنه في حالة إقتراف الخطأ الجزائي بالخطأ المهني فلا يمكن تسريح العامل إلا إذا ثبت الخطأ الجسيم بحكم صادر عن جهة قضائية مختصة، وفي دعوى الحال فإن كلا من القذف والتهديد والتصرف العنيف ضد زملاء المدعي هي أعمال لها طابع جزائي، فكان على المدعى عليها أن تعلق علاقة العمل لا أن توقفها إلى غاية صدور أحكام جزائية تدين المدعي وهو الشيء المنعدم في دعوى الحال "، لكن هذا التسبيب به قصور لأن نفس الحكم يشير إلى وجود تقارير من عمال زملاء للمدعي في العمل بخصوص تصرفات المدعي العدائية ضدهم إذ حاول ضرب أحد العمال بمفك براغي وتوجيه ضربة إلى زميل آخر حال بينهما وأخرج سكينا هدد به عامل آخر وتفوه بكلمات نابية إزاءه و إزاء أعوان آخرين، وهذا كلها أعمال عنف لا تحتاج إلى صدور حكم جزائي طبقا للمادة 73 من القانون 11/90، وكان على قاضي الموضوع أن يقف على ذلك ويناقش تلك التقارير مناقشة قانونية ويستخلص بعد ذلك النتائج القانونية المترتبة على تصرفات المطعون ضده ولما لم يقم بذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة