المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية, المادتان 297 و2/299 من قانون العقوبات .
تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية.
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس اغفلوا مناقشة التهمة محل المتابعة مناقشة قانونية سليمة بطريقة تبرز عناصرها وأركانها على ضوء المواد 91 -297-299 - 350 مكرر و 333 من قانون العقوبات.
عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح أن قضاة الموضوع قد عمدوا إلى تحليل ومناقشة وقائع الاتهام المسندة للمتهمين وتوصلوا إلى نتيجة عدم قيامها في حقهما ذلك بالاستناد إلى شهادة الشاهد (ر . م) وإلى صفح وتنازل الضحية بخصوص جنحة السب والشتم وهذا في إطار سلطتهم التقديرية المخولة لهم بموجب المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا معقب عليهم في ذلك ومن ثم فان قضاة الموضوع وخلافا لما يدعيه
الطاعن قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية وفقا لما تقتضيه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين اعتبار الوجه غير سديد تبين رده والطعن بالنقض غير مؤسس تعين رفضه.