قانون 08-08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.
تعتبر آجال الطعن المسبق، أمام لجان الطعن، من النظام العام.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 50 من ق ا م ا ، ذلك أن المطعون ضده لم يتقدم بأي دفع شكلي سوى في الحكم القاضي بتعيين خبير و كذا في الحكم الفاصل في دعوى الرجوع بعد الخبرة أين طلب المصادقة على تقرير الخبرة دون تقديم أي دفع شكلي إنما طلب برفض الدعوى لسبق الفصل فيها، و حين استئنافه تقدم لأول مرة بدفع شكلي فيما يخص الآجال القانونية على أساس أن الطاعن لم يحترم أجال الطعون التي تقدم بها أمام اللجان المختصة و قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف و من جديد القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس أن الطعون التي تقدم بها الطاعن جاءت خارج الآجال القانونية يكونوا خالفوا أحكام المادة 50 من ق ا م ا لكون أن الدفوع الشكلية المقدمة من طرف المطعون ضده جاءت بعد تقديمه دفوع في الموضوع ـ مما يتعين نقض القرار و إبطاله.
لكـن حيث أن الدفع بعدم القبول و طبقا للمادة 68 من ق ا م ا يمكن تقديمه في آية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع و طبقا للمادة 69 من نفس القانون يجب على القاضي إثارته تلقائيا إذا كان من النظام العام لاسيما عند عدم احترام أجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن.
و حيث من المقرر قانونا أن الآجال المحددة لتقديم الطعن المسبقة أمام لجان الطعن و المنصوص عليها في القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي من النظام العام و بالتالي يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و بالتالي فان قضاة المجلس لما استبعدوا دفع الطاعن المؤسس على المادة 50 من ق ا م ا يكونوا التزموا صحيح القانون ، لاسيما المادتين 68 و 69 من ق ا م ا ـ و من ثم فان الوجه غير سديد.