قانون 08-09 المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
يشترط في السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية المعتبر وجها من أوجه الطعن بالنقض أن يكون السهو كليا و أن يكون الطلب موضوعيا.
الوجـــه الوحيـد: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية:
و هي الحالة 17 من المادة 358 ق إ م إ بدعوى أن قضاة الاستئناف لم يردوا على طلب الطاعن الرامي إلى تعيين خبير آخر و هو ما يشكل خرقا لأحكام المادة 277 ق إ م .
عن الوجـه الوحيـد:
حيث أنّ السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية يشترط في إثارته أن يكون الإغفال إغفالا كلّيا يجعل الطلب معلقا لم يقصد فيه قضاء ضمنيا و أن يكون الطلب طلبا موضوعيا.
و حيث أنّه في دعوى الحال، فإن عدم إجابة الطاعن على طلبه الرامي إلى تعيين خبير آخر يعتبر رفضا ضمنيا ما دام قضاة الموضوع قد تمسّكوا بنتائج الخبرة التي أسّسوا عليها قضاءهم و هو ما يخضع لسلطتهم التقديرية التي خوّلها لهم القانون و لا رقابة عليهم فيها من طرف المحكمة العليا، و عليه فالوجه غير مبرر و يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.