المادتان: 8 و 13 من الأمر 74-15 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التأمين عن الأضرار.
يستحق سائق المركبة المتسبب في حادث مرور التعويض , إذا كانت نسبة عجزه الجزئي الدائم تساوي أو تفوق 50 %.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن قضاة المجلس لم يطبقوا قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 20-12-2012 الذي أخذهم على عدم مناقشة مسؤولية الحادث وعقد التأمين هل هو شامل أم محدود وفضلوا أن يفصلوا في الدعوى على أساس أن نسبة عجز الطاعن تقدر ب 35% أي أقل من 50% المنصوص عليها في المادة 13 من الأمر 74-15 ومن ثم يكونون قد خالفوا أحكام المادة 374 من ق.ا.م .إ.
عن الوجه الأول :
حيث وخلافا لما يزعمه الطاعن , يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع التزموا بما قضى به قرار الإحالة الذي أخذهم على عدم مناقشة مسؤولية الحادث و أيضا عقد التأمين وذلك بالقول " أن الحادث إنفرادي وليس من الغير الذي تسبب فيه وأنه فيما يتعلق بالتعويض على الخسائر اللاحقة بالسيارة فقد فصل فيه القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة في 04-11-2010".
والجدير بالإشارة أن التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق المركبة خاضع للعلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له وقوامه شروط عقد التأمين والأخطار المؤمن منها , بينما التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بسائق السيارة , حتى وإن كان المتسبب الوحيد في حادث المرور في إصابته الجسدية يمكن الاستجابة له إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تفوق 50 % وفقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 30-01-1974 المعدل و المتمم.
ومتى أن هؤلاء القضاة وضحوا في قرارهم كيفية تطبيق المادة 13, فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة المادة 374 من ق.ا.م .إ في غير محله, مما استوجب رفض الوجه لعدم التأسيس.