آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
993790
تاريخ القرار: 
2016/05/12
الموضوع: 
خصومة
الأطراف: 
الطاعن: (ر.ن) ومن معه / المطعون ضده: (ر.ح) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
عريضة افتتاحية – شهر – تعديل عقد رسمي مشهر.
المرجع القانوني: 

المادتان 17 - 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يجب شهر عريضة الدعوى التي تهدف إلى تعديل عقد رسمي مشهر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه, استنادا إلى أن الدعوى التي رفعها المطعون عليه الأول تهدف إلى تمليكه جزءا من العقار الذي يملكانه بموجب عقد هبة مشهر بالمحافظة العقارية, مما يؤدي إلى تعديل عقد الهبة يستوجب شهر العريضة الافتتاحية للدعوى.
وحيث أن الطاعنين قد سبق لهما أن تمسكا ببطلان عريضة افتتاح الخصومة طبقا لما تنص عليها المادتين 17 و 719 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, فقد انتهوا قضاة الموضوع إلى التصريح برفض هذا الوجه مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما يعرض ذلك القرار للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون
وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن الدعوى التي تم رفعها من المطعون عليه الأول تهدف إلى تمليكه الطابق الأول من البناية التي يملكها الطاعنان بموجب عقد رسمي مشهر وبالتالي يؤدي إلى تعديل عقد مشهر يستوجب الأمر أن يتم شهر العريضة الافتتاحية للخصومة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى القول أنه لا يستوجب شهر عريضة هذه الخصومة والتي تهدف إلى تعديل في العقد الرسمي المشهر, يعد ذلك مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس