المادة 728 من القانون المدني .
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.
واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية, أن الطاعنين رفعا الدعوى الرامية إلى الخروج من حالة الشيوع, وحينئذ كان على قضاة الموضوع أن يحكموا بتعيين خبير طبقا لما تنص عليه المادة 724 من القانون المدني, فيكلف الخبير بالمهمة التي يطلب فيها منه للقول ما إذا كان العقار يقبل القسمة العينية فإذا كان يقبلها فيقوم الخبير بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب, ثم بعد ذلك تجري القسمة بطريق الإقتراح وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 727 من نفس القانون.
أما إذا توصل الخبير إلى أن العقار لا يقبل القسمة العينية أو يقبلها ولكنه يلحقه نقص كبير, حينئذ يحكم ببيعه بالمزاد العلني.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى المصادقة على تقرير الخبرة المتضمن توزيع الحصص على الشركاء, يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 724 من القانون المدني, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض, وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة