آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
993486
تاريخ القرار: 
2016/06/09
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: (م.ص) / المطعون ضده: (المديرية العامة لشركة كوسيدار للأشغال العمومية ش.ذ.ا)
الكلمات الأساسية: 
عمل تناوبي- ساعات عمل- تحديد- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 30 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

يخول العمل التناوبي للعامل الحق في التعويض، على ألا يتجاوز 40 ساعة أسبوعيا و كل ما زاد عن ذلك يعتبر ساعات إضافية تعوض طبقا لأحكام المـــــادتين 31 و 32 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه أسس منطوقه على كون منحة العمل التناوبي تتنافى مع أي تعويض آخر كالتعويض عن الساعات الاضافية وشرح مفهوم منحة العمل التناوبي بأنها تعويض عن الساعات الزائدة عن الحجم الأسبوعي للعمل التي يؤديها العامل، ذلك أن طبيعة العمل تقتضي تبعات منها امكانية العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا ، وأسس القرار ذلك على نص المادة 30 من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 في حين أن المناقشة القانونية البحتة لمفهوم العمل التناوبي و الساعات الإضافة في تشريع العمل و كذلك في الاتفاقية الجماعية تخالف تماما ما ذهب إليه القرار المطعون فيه ، لأن المادة 30 من قانون العمل نصت فقط بأنه يخول العمل التناوبي الحق في التعويض في حالة العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي، في حين أن المواد 31 + 32 من قانون العمل حددت مفهوم الساعات الإضافية على أنها عمل مؤدى ، وأن أجر العامل عن كل ساعة يجب ألا يقل عن 50% من الأجر العادي للساعة . وبالتالي لا يوجد أي نص قانوني في تشريعات العمل لا سيما القانون 11/90 يجعل تداخلا بين منحة العمل التناوبي و الساعات الإضافية ، لأن هذه الأخيرة تستوجب التعويض بأكثر من التعويض عن العمل العادي . لذا وبناء على ما سبق فإن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وجاء تسبيبه منعدما ولا يستند على أي أساس قانوني يبرره . مما يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ، ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكمين المستأنفين على المادة 30 من القانون 90-11 و ذلك بتصريحه بأنها تفيد بأن العامل الذي يشتغل بنظام العمل التناوبي (فرق متعاقبة) يستفيد من تعويض إضافي يسمى المنحة الجزافية عن العمل التناوبي المقررة اتفاقا لتعويض الساعات الزائدة عن الحجم الأسبوعي القانوني للعمل التي يؤديها و هذه المنحة تجب كل تعويض من نفس النوع كالتعويض عن الساعات الاضافية أو الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية و الوطنية التي يؤديها . وهذا ، يضيف القرار المنتقد ، لكون طبيعة منصب العمل تقتضي تبعات منها إمكانية العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا.
حيث أن هذا التفسير للمادة 30 من القانون 90-11 المذكور أعلاه لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن هذه المادة لا تشير إلا إلى أي استثناء يخص العمل أكثر من الساعات القانونية المحددة بأربعين ساعة أسبوعيا و المنصوص عليها في المادة 02 من الأمر 97-03 المؤرخ في 1997/02/11 . بل إن كل ما زاد عن ذلك يعتبر ساعات إضافية و يدخل في التعريف و المعالجة اللذين جاءت بهما المادتان 31 و 32 من القانون 90-11 ويستحق التعويض عنه لوحده. ولا يجبه التعويض الذي جاءت به المادة 30 التي تخص العمل التناوبي وخصوصياته من تبعات وأعنات وإرهاقات الخ . لكون هذا النظام جاء استثناء للنظام العادي الذي أقرته المادة 02 من الأمر 97-03 في فقرتها الثانية و التي أوجب توزيع المدة القانونية الأسبوعية المحددة بأربعين ساعة لا أكثر على خمسة أيام على الأقل . لا غير . كما لا يجب هذا التعويض الجزافي التعويض عن عطل نهاية الأسبوع وعن الأعياد الدينية و الوطنية التي تحكمها المواد 33 و ما يليها من 90-11 و التي هي مستقلة ، كما جاء توضيحه أعلاه ، عن المادة 30 المتعلقة بالعمل التناوبي. و لما حمل قضاة المجلس المادة 30 السالفة الذكر أكثر مما نصت عليه دون أي سند قانوني فإنهم ليس فقط أفقدوا قضاءهم الأساس القانوني المطلوب و إنما خالفوا القانون و عرضوا بذلك قرارهم للنقض و الأبطال.
حيث أن المسألة القانونية المفصول فيها أعلاه لم تترك من النزاع ما يتطلب البت فيه و لما كان الحكمان المستأنفان صائبين و طبقا صحيح القانون فإن نقض القرار المطعون فيه يكون دون إحالة.

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة