المادتان 797 و806 من القانون المدني.
لا يعتد بالبيع الذي يتم بعد شهر الإعلان عن الرغبة في الشفعة في حق الشفيع، لأن نص المادة 797 من القانون المدني، تجعل الشفعة من المشتري الأول وليس الثاني.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون م 5/358 من ق إ م إ،
حيث أن المدعى عليه في الطعن لم يعلن عن رغبته في الأخذ بالشفعة إلى المشتري إلاّ بتاريخ 2013/01/23 أي بتاريخ لاحق عن البيع الصادر إلى المشتري الثاني ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إلاّ من المشتري الثاني وبنفس الشروط الواردة في العقد المحرر في 2013/01/09 وفق نص المادة 797 من القانون المدني التي حددت الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني وهي حالة دعوى الحال ومنه نقض القرار المطعون فيه الذي خالف القانون أي المادة 797 من القانون المدني.
عن الوجه الثاني: المأخوذ كذلك من مخالفة القانون،
حيث من المقرر قانونا وفق المادة 806 من القانون المدني أن لا تكون حجة على الشفيع كل بيع صدر منه إذا كان ذلك البيع قد تم بعد تاريخ شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة.
وحيث أن الشفيع قد أشهر عقد رغبته في الشفعة بتاريخ 2013/01/06 والبيع تم بتاريخ 2013/01/09 وأشهر بتاريخ 2013/01/23 أي أن البيع تم بعد شهر الرغبة في الشفعة بما يجعل البيع لا يعتد به في حق الشفيع وفق نص المادة المذكورة أعلاه والقول أن نص المادة 797 من نفس القانون تجعل الشفعة من المشتري الأول وليس الثاني لأن البيع جاء بعد الإعلان عن الرغبة في الشفعة.
ومنه فالوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن بالنقض.