رقم القرار:
989704
تاريخ القرار:
2016/11/03
الموضوع:
اجرة
الأطراف:
الطاعن: شركة تكسييرا دووارت أنجينيريا شركة مغفلة / المطعون ضده: ( ب . ك )
الكلمات الأساسية:
منح – فصل – استحقاق .
المرجع القانوني:
المادة 80 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ:
يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الاتفاقيات الجماعية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين أيضا من الحكم المنتقد أن قاضي أول درجة عين خبيرا للقيام بمدى إستحقاق العامل من الساعات الإضافية، ومنح الخطر والنفق والمرأة الماكثة بالبيت وبالتالي يكون قد تخلى عن صلاحياته والحال أنه عليه الوقوف عن ذلك أي عن الأحقية وأن مهمة الخبير تكون فنية وتقنية فقط ذلك أنه في ما يتعلق بالساعات الإضافية على العامل إثبات قيامه بها بعد دراسة وسائل دفاع و دفوعات الأطراف في هذا الشأن وأما عن المنح الأخرى على القاضي كذلك الوقوف عليها بموجب عقد العمل أو الإتفاقيات أو الإتفاقيات الجماعية ولما لم يفعل فإن قضاءه صدر مخالفا للقانون في هذا الجانب.
منطوق القرار:
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة