آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
987930
تاريخ القرار: 
2016/06/08
الموضوع: 
حضانة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ع.ت) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
وفاة الأم – الحضانة للأب.
المرجع القانوني: 

المادتان 62 - 64 من قانون الأسرة .

المبدأ: 

يكون الأب بوفاة الأم أحق بحضانة ابنته، إلا إذا ثبت أنه غير أهل بذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الـوجـه الـثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
بــدعــوى أن قضاة المجلس في قرارهم المطعون فيه اعتمدوا في إسناد الحضانة للمطعون ضدها على مصلحة المحضون بناء على التحقيق الذي تم في الجلسة وكان يتعين إجراء تحقيق معمق.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الـوجـه الـثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
حــيــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 64 من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم الأب ثم الجدة ......
وحــيــث من المقرر قضاء كذلك أن الحضانة تسند للأب بعد وفاة الأم إلا إذا ثبت أن الأب غير أهل للحضانة، وبقضاء قضاة المجلس خلافا لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
وحــيــث إن الحكم المستأنف الصادر عن قـسـم شـؤون الأسـرة لمحـكمة أرزيو ـ قسم شؤون الأسرة ـ قضى بإسقاط حضانة البنت عن أمها الحاضنة المرحومة.
وحــيــث إن قرار المحكمة العليا بنقضه للقرار المطعون فيه، يكون قد أبقى على مقتضيات الحكم المذكور، ويكون بذلك قد فصل في جميع النقاط القانونية، ولم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، ومن ثم فإنه يتعين، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الاكتفاء بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة