المادتان 62 - 64 من قانون الأسرة .
يكون الأب بوفاة الأم أحق بحضانة ابنته، إلا إذا ثبت أنه غير أهل بذلك.
الـوجـه الـثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
بــدعــوى أن قضاة المجلس في قرارهم المطعون فيه اعتمدوا في إسناد الحضانة للمطعون ضدها على مصلحة المحضون بناء على التحقيق الذي تم في الجلسة وكان يتعين إجراء تحقيق معمق.
عــن الـوجـه الـثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
حــيــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 64 من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم الأب ثم الجدة ......
وحــيــث من المقرر قضاء كذلك أن الحضانة تسند للأب بعد وفاة الأم إلا إذا ثبت أن الأب غير أهل للحضانة، وبقضاء قضاة المجلس خلافا لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
وحــيــث إن الحكم المستأنف الصادر عن قـسـم شـؤون الأسـرة لمحـكمة أرزيو ـ قسم شؤون الأسرة ـ قضى بإسقاط حضانة البنت عن أمها الحاضنة المرحومة.
وحــيــث إن قرار المحكمة العليا بنقضه للقرار المطعون فيه، يكون قد أبقى على مقتضيات الحكم المذكور، ويكون بذلك قد فصل في جميع النقاط القانونية، ولم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، ومن ثم فإنه يتعين، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الاكتفاء بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.