المادة 71 من القانون المدني.
قانون المالية لسنة 2004.
لا يشترط القانون شهر عقد الوعد بالبيع، لأنه ليس عقدا ناقلا للملكية وإنما يشترط إخضاعه لرسم الشهر، دون أن يكون لذلك أثر على صحته.
الوجه الثاني والذي تعيب فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،
ومفاده أنه ورد في أسباب القرار المطعون فيه الحيثية التالية: "حيث إضافة إلى ذلك ،فإن عقد الوعد بالبيع غير مشهر كما تشترطه المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 وأن قاضي الدرجة الأولى اخطأ عندما ألزم المستأنفة بإتمام إجراءات بيع الشقة محل الوعد بالبيع نظرا لكون عقد الوعد بالبيع غير مشهر فهو باطل".
عن الوجه الثاني بالأفضلية: والذي تعيب فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول،
حيث إنه فعلا فإن شهر العقود هو شرط لنقل الملكية طبقا للمادة 793 من القانون المدني وليس ركن من أركان العقد.
حيث إن الشهر يكون في العقود الناقلة للملكية وأن الوعد بالبيع ليس ناقلا للملكية وبالتالي لا يشترط فيه الشهر، وأن المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 اعتبرته من العقود التي تخضع لرسم الشهر ولم تعتبر الشهر لصحته وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والبطلان.