المادة 86 من القانون 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل.
يجب على القاضي الاجتماعي الإعتماد على قسيمة الأجر المتضمنة مبلغ الأجر الدوري بجميع عناصره عند تقدير التعويض عن التسريح التعسفي.
الوجه الثالث:المأخوذ من المادة 8/358 المتعلقة بانعدام الأساس القانوني،
بدعوى أن قاضي أول درجة اعتمد كأساس لحساب التعويضات على قيمة لكشف الراتب لم يطرح للنقاش ولم يفرغ ضمن مستندات الدعوى كما اعتبر أن عدم مناقشة المدعى عليه لقيمة الراتب هو بمثابته اعتراف وأن المدعى عليه في الحكم لم يناقش ذلك باعتباره كان يدفع بعدم تأسيس الطلب من أساسه كما أن في ذلك خرقا لمبادئيي الإعتراف / والإقرار القضائي – ويكون اعتمد دليلا لم يقدم ضمن الأدلة الكتابية ولم يبلغ للخصم حتى ولو لم يطلبها كما لم تلزم بذلك أحكام المادة 70 من ق.ا.م أو في ذلك إصطناع لدليل مخالف لشروط إقامة أدلة الإثبات واعتمادها.
عن الوجه الثالث:المأخوذ من المادة 358/8 المتعلقة بانعدام الأساس القانوني،
بالفعل حيث وطبقا للمادة 86 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل فإن مبلغ الأجر وجميع عناصره يدرج في قسيمة الأجور الدورية التي يعدها المستخدم ومن المقرر قانونا عملا بنص المادة 340 من القانون المدني لا يجوز الإثبات بالقرائن لم يقررها القانون إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة، وطالما أن المشرع وبموجب المادة 86 من القانون 90 -11 السالف ذكره أوجب إدراج في قسيمة الأجور مبلغ الأجر الدوري في جميع عناصره فإن اعتماد قاضي الموضوع في قضائه على مبلغ الأجر المصرح به من طرف المطعون ضده دون إطلاعه على كشف الراتب غير المرفق من طرف المطعون ضده كما عاينه قاضي الموضوع يجعل من الحكم يفتقر الأساس القانوني.
حيث من جهة أخرى فإن اعتماد قاضي الموضوع على المادتين 237 – 238 من القانون المدني على أساس أن الطاعنة لم تنكر مبلغ الأجر المطالب به واعتبر ذلك إعترافا منها بصحة ادعاء المطعون ضده، في غير محله ذلك أن القبول وطبقا للمادة 240 من ق.ا.م.ا يجب التعبير عنه صراحة وبدون لبس أمام القاضي وبفصله كما فعل يكون عرض حكمه للنقض والإبطال.