المادة 310 و 317 من القانون المدني.
توجيه المحامي إلى موكله إعذار للحصول على أتعابه يقطع مدة التقادم .
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن طيلة مراحل الدعوى سواء على مستوى الدرجة الأولى أو على مستوى الاستئناف دفع الطاعن بعدم إثبات المطعون ضدها لمبلغ الدين التي تطالب به و كيف توصلت إلى حسابه.
لما كان من الثابت قانونا طبقا للمادة 324 ق م على الدائن إثبات الدين فإن المطعون ضدها لم تقدم أي دليل على مقدار الدين التي تطالب به كذلك فإن القضاة لم يبينوا كيف توصلوا إلى تحديد مبلغ الدين المقدر حسبهم ب340.000دج .
لم يرد القرار على الدفوع المثارة من أن الحقوق المطالب بها قد تقادمت .
عن الوجه الثاني :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها استشهدت بأحكام و قرارات قضائية لمطالبة الأتعاب المستحقة لها .
حيث الثابت أن قضاة المجلس تفحصوا و ناقشوا الأحكام و القرارات المستشهد بها المعينة بأرقامها و تواريخها و ثبت لهم من خلال الإطلاع على 11 حكم و قرار.
إن المطعون ضدها تأسست لفائدة البنك الوطني الجزائري الطاعن و دفعت عن مصالحه أمام القضاء .
حيث أستبعد القضاة الطلبات المتعلقة بالتخصيص و التنفيذ على اعتبار أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تأسيسها لصالح البنك في هذه القضايا .
حيث تعد هاته الأحكام و القرارات القضائية حجة عن تأسيس المطعون ضدها إلى غاية إثبات تزويرها .
حيث يترتب عن تأسيس المطعون ضدها و الدفاع عن مصالح البنك الحق في أتعاب لتوفير خدمة قضائية .
الحاصل فإن المطعون ضدها أثبت قيام دين عملا بالمادة 323 ق م إلا أن الطاعن لم يثبت التخلص منه.
حيث أن و الحال فإن الطاعن لم يناقش و ينازع تأسيس المطعون ضدها المبين في الأحكام و القرارات المستشهد بها و لا المقدار المطلوب و اكتفى الدفع بالتقادم .
لكن خلافا لما يدعيه الطاعن أجاب قضاة المجلس بما فيه كفاية عن الدفع و خلصوا أن الإعذارات الموجهة قطعت مدة التقادم عملا بالمادة 317 ق م مما يجعل المادة310 ق م لا تطبق على وقائع الحال .
لذا نستخلص أن الوجه غير مؤسس يتعين رفضه و معه رفض الطعن.