المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يبدأ احتساب آجال سقوط الخصومة، ابتداء من تاريخ آخر إجراء، وهو صدور الأمر باستبدال خبير، وليس من تاريخ صدور القرار.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
ومفاده أن الرئيس المقرر الذي أصدر القرار المطعون فيه قد أصدر بتاريخ 2012/09/24 أمر باستبدال الخبير بن ناصر مصباح بالخبير بلحرش البشير وهذا الأخير قد أودع تقريره الكتابي بتاريخ 2013/02/25 وتم إعادة السير في الدعوى بتاريخ 2013/05/09، إلا أن القرار المنتقد قد خالف بذلك أحكام المادة 223 من ق.ا.م.ا، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه جاء فعلا مخالفا لأحكام المادة 223 من ق.ا.م.ا، ذلك ثابت من خلال إجراءات السير في الدعوى التي قام بها الطاعن وهي الإجراءات المنتهية بصدور الأمر المؤرخ في 2012/09/24 بعد اعتذار الخبيرة كاس سعدية عن القيام بالمهمة المسندة إليها، وكذا اعتذار الخبير الأول بن ناصر مصباح.
ومن ثم فإن إحتساب آجال سقوط الخصومة يبدأ سريانه من تاريخ آخر إجراء، وهو الأمر الصادر بتاريخ 2012/09/24، وطالما أن قضاة المجلس قد أخطأوا في إحتساب آجال سقوط الخصومة إبتداء من تاريخ صدور القرار المؤرخ في 2008/11/25 فإنهم بالفعل قد أخطأوا في تطبيق القانون المؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه وبدون حاجة للإجابة على الوجه الثاني.