المادة 10 من القانون 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل و المادتين 156 /157 من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إثبات علاقة العمل تتم بأي وسيلة كانت لاسيما شهادة الشهود، غير أن التجريح فيها لابد أن يكون قبل الإدلاء بالشهادة.
الوجه الثاني والفرع الثاني من الوجه الأول معا لتكاملهما: المأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات:
بدعوى أنه من بين الشروط الواجب توفرها في الشهادة أن يكون أدائها مواجهة للخصوم طبقا لأحكام المادة 85 من ق.ا.م.ا وتجرى جميع إجراءات المحاكمة بحضور جميع الخصوم كما أوجب المشرع إعلان الخصوم باليوم المحدد للجلسة ليتمكنوا من الحضور على ما يتم بقاعة المحاكمة فقط بل يشمل أيضا ما يتخذ خارجها من الإجراءات كما أن إجراءات الإثبات بشهادة الشهود تبدأ بطلب استئذان المحكمة سماع الشهود لإثبات واقعة مادية تسمى طلب سماع شاهد ويحتوي على اسم الشاهد وعنوانه علاقة الشاهد بموضوع الدعوى الواقعة التي يستدل بشهادته عليهما والحكم المطعون فيه جاء مخالفا للإجراءات الخاصة بالشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات مما يجعل الوجه سديد يتعين الأخذ به.
كما أنه من جهة أخرى الحكم غير معلل تعليلا كافيا لأن في تشريع العمل علاقة العمل تثبت بكل وسيلة في حالة انعدام العقد المكتوب والمطعون ضدها إدعت أنها تعمل لدى الطاعنة كمنظفة بعقد غير مكتوب وقدمت لإثبات ذلك شاهدين وأسس الحكم على شهادة الشهود الذين أكدوا " أن المطعون ضدها تربطها بالعارضة علاقة عمل منذ مدة غير أنه لا يمكن الأخذ بشهادة الشهود لإثبات علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها كونهما لا تربطهما أي علاقة عمل بالشركة أو أي علاقة أخرى بالطاعنة ولم يقدموا للمحكمة ما يثبت ذلك كما أن خطأ المطعون ضدها في ذكر تسمية الشركة وطبيعتها القانونية تؤكد عدم معرفتها بابسط شيء وهو الإسم الصحيح للشركة فكيف تدعي عملها بالشركة ما يثبت إدعاءات واهية وشهادة الشهود فيها محاباة للمطعون ضدها كونها تربطها بهم علاقة قرابة ومصاهرة وتقدم العارضة مجموعة من كشوفات الضرائب والرسوم المحصلة الخاصة بالشركة التي تؤكد أن الفترة التي إدعت العمل لدى الطاعنة نفسها كانت الشركة متوقفة عن العمل.
عن الوجه الثاني والفرع الثاني من الوجه الأول معا لتكاملهما: المأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات:
لكن حيث إنه خلافا لما جاء في الوجه المثار إثبات علاقة العمل تتم بأي وسيلة كانت ذلك ما تنص عليه المادة 11 من القانون 90 -11 المتضمن علاقة العمل وهي وسائل الإثبات القانونية وشهادة الشهود وسيلة من هذه الوسائل التي لجأ إليها قاضي الموضوع الذين أكدوا أن المطعون ضدها عملت كمنظفة بمصنع الطاعنة في المدة المذكورة في الحكم كما أن الطعن أو التجريح في شهادة الشهود لا بد أن يتم قبل الإدلاء بشهادتهم لاسيما لما يتعلق الأمر بصلة القرابة أو المحاباة كما جاء في الوجه الأمر الذي لم تثره الطاعنة طبقا لما تنص عليه المادتان 156 و157 من ق.ا.م.ا كما أنه ثبت لقاضي الموضوع وجود هذه العلاقة بين الطرفين الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير مؤسس يستوجب رفضه.