المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الوجهين الثاني والثالث المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض التسبيب مع المنطوق :
بدعوى أن المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقتضي في ما يتعلق بالحكم الآمر بإجراء الخبرة بتبرير تعيين خبير أو عدة خبراء وبيان إسم، لقب وعنوان الخبير أوالخبراء المعينين، لكن القرار المنتقد خالف تلك القاعدة كون الخبير المعين بموجب حكم 18/ 01/ 2012 فحص المطعون ضده بحضور السيدة مخلوفي حدة تقني سامي في الصحة التي لا علاقة لها أساسا بالنزاع وليست طرفا في الحكم، فلم يناقش القرار محل الطعن هذه الخبرة ولم يترطق إلى الوجاهية المتمسك بها والمنصوص عليها بالمادة 135 من ق.إ.م والإدارية مما يعرضه للنقض والإبطال.
عن الوجهين الثاني والثالث معا لإرتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض التسبيب مع المنطوق ودون الحاجة لمناقشة الوجه المتبقي :
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد المؤيد للحكم المستأنف القاضي بإفادة المؤمّن له بنسبة عجز بــ40 % أنه لم يناقش ما تضمنه تقرير الخبرة المصادق عليه في هذا الشأن ثم جاء بذات القرار التنويه عن حضور المدعوة " مخلوفي حدة" تقني سامي إجراءات الخبرة وأن حضور الصندوق غير ضروري بينما كان على القضاة التأكد من إستدعاء الطاعن أمام الخبير وفقا للمادة 135 من ق.إ.م والإدارية سيما أن الحكم الصادر في 18/ 01/ 2012 المعين للخبير سواليلي فيصل من جهته كرس هذه الوجاهية لأن الصندوق طرف في الدعوى، يمسك الملف الطبي للمؤمّن له ويمكنه تقديم ملاحظات تكون مفيدة لتحرير خبرة موضوعية وعلى القضاة كذلك مناقشة الخبرة وليس فقط وصف الأعراض والنسبة التي منحوها للمطعون ضده بــ 40% و إبراز أسباب موافقتهم عليها والفرق بين هذه وتلك التي حددتها اللجنة الطبية بــ 0 % ومراقبة تقرير الخبرة من هذا الجانب وبقضاهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس قصروا في تسبيب ماقضوا به وعرضوه للنقض والإبطال.