المادة 71 من القانون المدني .
لا يعتبر تحديد الثمن من المسائل الجوهرية التي يجب تعينها عند إبرام عقد الوعد بالبيع
الوجه الثالث المأخوذ من قصور الأسباب :
أن قضاة المجلس الغوا الحكم المستأنف باستنادهم إلى عدة أسباب في إلغاء عقد الوعد بالبيع و هل أساس ذلك هو عدم تحديد الثمن أم راجع لتماطل العارضة كما دفع بها المدعى عليهم في الطعن و هو دفع غير مؤسس و أمام هذا الوضع لا يمكن للمحكمة العليا إضفاء رقابتها على تسبيبهم و أكثر من ذلك لم يتصدى المجلس إلى مناقشة دفوع العارضة و الرد عليها قانونا .
عن الوجه الثالث المأخوذ من قصور الأسباب و المؤدي للنقض :
حيث يتضح من مراجعة أوراق الملف أن الدعوى التي أقامها المطعون ضدهم ترمي إلى فسخ الوعد بالبيع التوثيقي المحرر من طرف مورثهم بتاريخ 2003/05/27 و المتضمن وعدا بالبيع لحقوق عقارية مشاعة لفائدة الطاعنة .
حيث أن القضاة للفصل في الدعوى أشاروا في قرارهم إلى أن المستأنفين قاموا بتنفيذ جميع التزاماتهم التعاقدية بالخروج من حالة الشيوع إلا أنهم لم يشيروا كيف تم الخروج من حالة الشيوع حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها لأن الوعد بالبيع يتضمن شرط الخروج من حالة الشيوع و هي المسالة الجوهرية في الوعد بالبيع ، كما ذكروا بأنهم وجهوا للطاعنة إعذارا إلا أنهم لم يشيروا إلى محضر التبليغ و إلى المحضر القضائي الذي قام بذلك لمراقبة شكله و مضمونه ولما لم يفعلوا ذلك فقد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب .
وفضلا عن ذلك و خلافا لما ذهب إليه القضاة في تسبيب قرارهم ، فان المادة 71 من القانون المدني لا تشير في مضمونها إلى أن تحديد الثمن هو من المسائل الجوهرية التي يجب تعيينها عند إبرام عقد الوعد بالبيع ، و عليه و بناء على ما تقدم من أسباب يتعين اعتبار الوجه المثار مؤسسا و التصريح بالنتيجة بنقض و إبطال القرار محل الطعن . وإحالة الدعوى وأطرافها على نفس المجلس بتشكيلة جديدة للفصل من جديد.