المادة 39 من القانون 90-25، المتضمن التوجيه العقاري.
لكل شخص يمارس، في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، ملكية مستمرة وهادئة ولا تشوبها شبهة، أن يحصل على سند حيازي يسمى " شهادة الحيازة " وهي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار، وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى انه قدم دفعا بعدم الاختصاص على أساس أن رفع الاعتراض من طرف العارض يكون من طرف البلدية و ليس من قبل العارض مما يجعل البلدية طرفا أصليا في النزاع إلا انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع التي أثارها الطاعن و لم يرد عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 554 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مما يجعله معرضا للنقض .
حول الوجه الثاني و المؤدي للنقض :
حيث انه يتبين من مراجعة أوراق الملف أن الدعوى الأصلية ترمي إلى رفع الاعتراض على إعداد شهادة الحيازة طبقا للمادة 39 من القانون رقم 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري.
حيث أن المادة 39 المنوه عنها أعلاه تنص على انه يمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 1975/09/26 يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ،ملكية مستمرة و غير منقطعة وهادئة و علانية ولا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي .
حيث انه بناء على ذلك فانه كان على القضاة أن يتأكدوا من الطبيعة القانونية للأرض محل طلب إعداد شهادة الحيازة على أنها ملكية خاصة و ليست لها عقد حسبما جاء على لسان الطاعنين و أنها ليست ملكا للدولة و أن يسعوا في إثبات ذلك بوسائل التحقيق الخاصة بذلك ، و لما لم يفعلوا ذلك فقد جاء قرارهم مشوبا بالقصور في الأسباب مما يعرضه للنقض و الإبطال والإحالة على نفس المجلس بتشكيلة جديدة.