أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي و خرق المواد : 239 ، 223،793 القانون المدني :
بدعوى أن العقد المبرم بين المشتري الأصلي ( ح . م ) و بين العارض كان عملا قانونيا شرعيا تقره المادة ( 239 ) من القانون المدني، و أن القرار المنتـقد أقر بشرعية العقد المبرم بين المشتري و العارض في الفقرة ما قبل الأخيرة منه أن عقد الحلول هو عقد صحيح و غير مخالف للمادة ( 324 مكرر 01 )، و كذا المادة ( 793 ) من القانون المدني، غير أنه قضى بعدم تأسيس الدعوى الأصلية، و هذا يعد خرقا للقانون الداخلي سيما المواد المنوه عنها أعلاه.
الوجه الثالث مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق :
بدعوى أنه و بالرجوع إلى القرار المنتقد في فقرته ما قبل الأخيرة، أنه نص في تسبيـبه بصريح العبارة " أن عقد الحلول المستظهر به المستأنف عليه ـ العارض ـ في دعواه هو عقد صحيح غير مخالفة لأحكام المادة ( 324 مكرر 01 ) و المادة ( 793 ) من القانون المدني، إلا أنه لا ترتب نقل الملكية......" ، و هذا يعد تناقض.
الوجه الرابع مأخوذ من مخالفة القانون، و انتهاك أحكام المواد : 252، 253، 260، 261 :
بدعوى أن عقد الحلول المحرر من طرف المدعو ( ح . م ) و العارض بتاريخ 08-03-1999 الذي يتضمن تـنازل الأول عن الشقة المتنازع عليها لفائدة الثاني أي العارض، و أن الشقة انتقلت إلى العارض طبقا لما جاءت به أحكام المادتين ( 12 ) من الأمر رقم 91/79 المتضمن قانون التوثيق، و أحكام المادة ( 324 مكرر 01 ) من القانون المدني، و من ثم فإن أركان البيع عن طريق الحلول متوفرة طبقا لأحكام المادة ( 351 ) من القانون المدني، و أن البائع التزم بما قررته أحكام المادة ( 361 ) من القانون المدني، و أن المدعى عليها ما دامت حصلت على ثمن الشقة كاملا ليس لها أية مصلحة في رفض تحرير عقد بيع هذه الشقة، غير أن قضاة المجلس لم يناقشوا الوثائق المدرجة ضمن الموضوع و لم يوضحوا كيف توصلوا إلى إلغاء الحكم المستأنف، و بذلك قد شابوا قرارهم المنتقد لمخالفة القانون.
لذا يلتمس الطاعن على لسان دفاعه نقض القرار المطعون في و دون إحالة.
عن الوجه الثاني، و الثالث و الرابع معا للتشابه :
لكن حيث يتضح أن الطاعن رفع دعوى أمام قضاة الموضوع شرح فيها أنه بموجب عقد حوالة الحق المبرم طبقا للمادة (239 ) من القانون المدني بينه و بين المدعو ( ح . م ) فإنه يلتمس بموجب هذا العقد إلزام المؤسسة المدعى عليها في الطعن بتسليمه عقد ملكية السكن الذي تحصل عليه المدعو( ح . م ) .
حيث أن قضاة المجلس تأكدوا من أن هذا العقد المستظهر به ليست له أية حجية إتجاه المدعى عليها في الطعن و لا يرتب أي أثر لنقل الملكية العقارية التي لا تنتقل إلا بالشهر العقاري عملا بالمادة ( 793 ) من القانون المدني، و المادة ( 16 ) من الأمر رقم 74/75 المتعلق بالمسح الشامل و إعداد السجل العقاري، و بذلك فإن القضاة قد عللوا قرارهم بما فيه الكفاية، و طبقوا صحيح القانون، مما يجعل الأوجه المثارة غير سديدة.
حيث أنه و تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض.