قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 13 و349، جريدة رسمية عدد: 21
لا مصلحة لمن كسب طعنا أول بالنقض في طعن ثان بالنقض.
عن قبــول الطعن:
حيث يتبيّن من واقع الملف أن الطاعنة سبق لها أن طعنت بالنقض في نفس القرار بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2013/07/29 بأمانة ضبط المحكمة العليا تحت رقم 0959126 وقد فصلت المحكمة العليا في هذا الطعن بموجب قرار صادر بتاريخ 2014/12/18 بقبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/07/01 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس....
لكن حيث أنّه لا بد أن تكون للطاعن مصلحة قانونية و مباشرة في الطعن، إذ المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب، و إنّما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة، و في هذا المعنى يتعيّن القول أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة أيضا.
و حيث أن من كسب طعنه في الطعن الأول لا تكون له مصلحة في الطعن الثاني و هو ما ينطبق على الطاعنة في الطعن الحالي، و عليه يتعيّن التصريح بعدم قبول هذا الطعن لانعدام المصلحة.
و حيث أنّه، ممّا ذكر أعلاه، يتبيّن فعلا أنّ هذا الطعن قد انطوى على تعسف مما يتعيّن الحكم معه على العيادة الطاعنة ممثلة بمديرها بغرامة مدنية قدرها عشرين ألف دينار (20.000 دج) و الحكم لكلّ واحد من المطعون ضدهم (ب.أ) و(ح.ن) و(ب.أ) بمبلغ ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) كتعويض عن الطعن التعسّفي طبقا للمادة 377 ق إ م إ.