المادة 46 من القانون الداخلي للمحاماة مؤرخ في 04-09-1995.
لا يعد من صلاحيات نقيب المحامين تحديد أتعاب المحامي, إلا في حالة إخطاره من قبل المتقاضي, و عدا هذه الحالة يصرف المحامي إلى المطالبة القضائية بأتعابه بعد حصوله عن ترخيص من نقيب المحامين.
الوجــه المأخــوذ مـن خــرق المـادة46 مـن القانــون الداخلـي للمحامـاة:
قــرار مشهـور بالجريـدة فــي 04-09-1995 رقــم 48 لسنـة 1996.
بدعوى أن المادة من القانون الداخلي للمحاماة تلزم المحامي بطرح النزاع فيما يخص الأتعاب أمام نقيب المحامين الجهوي الذي يطلع على جميع الوثائق في الملف ويحدد المبلغ الواجب دفعه ويمنح له شهادة تسمح له التماس المحكمة المختصة.
والمحكمة قد خرقت أحكام هذه المادة ذلك أنها اعتبرت الشهادة الممنوحة له من طرف النقيب كرسالة مجاملة لا تأخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد مبلغ الأتعاب.
عـن الوجـه الوحيـد:
حيث يعيب الطاعــن علــى الحكــم المطعـون فيه مخالفته أحكـام المادة46 مـن القانون الداخلي للمحاماة المؤرخ في 04-09-1995.
وحيث فعلا أن هذه المادة تنص على أن الخلافات التي تنجم ما بين المحامي وموكله بخصوص الأتعاب تخضع إلى نقيب المحامين, لكن يتبين من خلال هذه المادة أن النقيب يقدر ويحدد المبلغ الإجمالي المستحق للمحامي إلا في حالة إخطاره من طرف المتقاضي,أما في حالة إخطاره من طرف المحامي يمنح له فقط الترخيص برفع دعوى ضد موكله أمام الجهة القضائية المختصة قصد تحصيل أتعابه على ضوء أوراق الملف التي يقدمها.
فهذا يعني أنه ليس من صلاحيات النقيب تحديد مبلغ الأتعاب المطالب به من طرف المحامي كما هو الشأن في قضية الحال و كما يزعمه الطاعن.
وحيث إذا يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته,يرجع لقضاة الموضوع الاختصاص في تقدير وقائع الدعوى و وسائل الإثبات.
ولما قاضي محكمة أول درجة استبعد الوثيقة المحتج بها الصادرة من طرف نقيب المحامين و رفض الدعوى لعدم الإثبات بحجة " أن المدعي عجز عن إثبات قيمة الأتعاب المتفق عليها مع المدعي عليه و استناده على إرسالية لوحدها غير كافي لتحديد المبلغ المطالب به ",فإنه التزم صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.